نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 158
يكون موضع الجبهة أخفض من الموقف بما يزيد عن لبنة، و الظاهر اعتبار
ذلك في بقيّة المساجد.
و يكره نفخ
موضع السجود، و لو خاف في المظلمة[1] من أذى الهوام و
ليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه، و لو خاف على بقيّة الأعضاء و لا وقاية جاز
الإيماء، و كذا في كلّ موضع يتعذّر السجود.
و يجب إدناء
الجبهة إلى ما يمكن، و الوحل و المطر يجوّزان الإيماء، و لو سجد فيهما جاز إذا
تمكّنت الجبهة، و يستحبّ السجود على الأرض و على التربة الحسينيّة.
درس 34 [أحكام الاستقبال]
يجب استقبال
القبلة في الصلاة الواجبة، و بالميّت في أحواله السابقة، و عند الذبح إلّا مع
التعذّر. و يستحبّ الاستقبال في الدعاء و القضاء، بل مطلقاً إلّا في مواضع التحريم
و الكراهيّة. و الكعبة معتبرة للمشاهد و من بحكمه، فعلى المكّي أن يشاهدها و لو
كان بالصعود على السطح[2] ما لم يتيقّن مسامتتها، و كذا من بالحرم إذا
كان يراها بعلوّه على الجبال. و النائي يتوجّه إلى الجهة لا إلى الحرم على الأقوى.
و لو صلّى فوقها أبرز بين يديه منها قليلًا و لا يحتاج إلى شاخص، و المصلّي على
جبل أبي قبيس يستقبل جهتها في العلوّ.
و لو خرج
صفّ المأمومين عن السمت مع المشاهدة بطلت صلاة من خرج، و لو استداروا حولها صحّت
لكن ينبغي أن يكون المأموم مساوياً في القرب إليها لإمامه أو أبعد منه. و لو صلّيا
داخلها و استدبر أحدهما صاحبه، أمكن الصحّة