نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 150
أو من سوق الكفّار، أو مستحلّ الميتة بالدباغ على قول، إلّا أن يخبر
بالتذكية فيقبل، و تجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحلّ، أو مجهول
الحال في الاستحلال.
و لا تجوز
في جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ، و لا في شعره و وبره، إلّا الخزّ وبراً و
جلداً على الأصحّ، و السنجاب، و في الثعلب و الأرنب و الفنك رواية[1] بالجواز
متروكة، و في القلنسوة أو التكّة ممّا لا يؤكل لحمه تردّد أشبه المنع، و في
الحواصل الخوارزميّة رواية[2] بالجواز مهجورة.
[حكم لبس الحرير المحض
للرجل في الصلاة و غيرها]
و لا في
الحرير المحض للرجل، و الرواية[3] بالكراهة منزّلة
على التحريم، و كذا لا يجوز له لبسه أصلًا إلّا في الحرب أو الضرورة، و يجوز الكفّ
به و اللبنة منه، و فيما لا يتمّ فيه[4] الصلاة فيه خلاف
أقربه الكراهيّة، و يجوز افتراشه و الصلاة عليه و التكأة، و يجوز لبسه للنساء
إجماعاً و الصلاة فيه لهنّ خلافاً للصدوق[5]، و يجوز الممتزج
للرجل و لو قلّ الخليط إلّا مع صدق الحرير عليه، و أمّا الحشوبة فالأقرب المنع، و
في مكاتبة العسكري[6] عليه السلام جوازه. و لو لم يجد إلّا الحرير صلّى
عارياً، و لو اضطرّ فوجده مع النجس تخيّر النجس.
[حكم الذهب للرجل]
و لا تجوز
في الذهب للرجل و لو خاتماً على الأقرب و لو مموّهاً به، و قول أبي الصلاح[7] بكراهة
المذهّب ضعيف، و الخنثى كالرجل في هذين.
[1]
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 255 و الاستبصار: ج 1 ص 381 ح
2.
[2] وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 253.
[3] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 9 ج 3 ص 268.