responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151

[الصلاة في اللباس المغصوب]

و لا تجوز في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم، و الأقرب إعادة الناسي في الوقت خاصّة، و لا يختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافاً للمحقّق [1]، و المستصحب مغصوباً كخاتم و شبهه كاللابس خلافاً له [2]، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة، و لو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب، و لا في ساتر ظهر القدم على الأقرب إلّا أن يكون له ساق كالخفّ و الجرموق، و لا في الرقيق الحاكي للعورة، و لا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلّا مع الضرورة. و يجوز لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً، و الأشهر اشتراط دبغه.

تتمّة:

يستحبّ إظهار النعمة، و نظافة الثوب، و التزيّن حتّى للصاحب، و إكثار الثياب و إجادتها و استشعار الغليظ، و تجنّب ما فيه شهرة، و الأفضل القطن الأبيض، و لا بأس بالمصبوغ و الوشي في غير الصلاة. و يستحبّ قصر الثوب، و رفع الثوب الطويل عن الأرض، و لا يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع، و لا يبتذل ثوب الصون، و يستحبّ رقع الثوب، و الدوام على التحنّك و خصوصاً للمسافر و خصوصاً حال الخروج، و روي [3] سدل طرفي العمامة من قدم و أُخر، و يجوز لبس القلنسوة باذنين.

و يستحبّ إجادة الحذاء، و البدأة باليمين جالساً و الخلع باليسار، و التحفّي عند الجلوس، و اختيار الصفراء لا السوداء، و لبس الخفّ، و يكره الأبيض المقشور، و النعال الملس و الممسوحة، بل ينبغي المخصّرة، و لا يترك تعقيب‌


[1] المعتبر: ص 151.

[2] المعتبر: ص 152.

[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الملابس ح 1 ج 3 ص 377.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست