نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 142
و الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت النافلة لها أو
قضاءً و الرواية[1]
عن الباقر عليه السلام لا تطوّع بركعة حتّى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة،
لاشتهار[2]
أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، و حملها الشيخ[3] على انتظار الجماعة.
و تكره
النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتّى تذهب الحمرة، و روي[4] حتّى
ترتفع، و غروبها و هو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتّى يكمل الغروب بذهاب الشفق
المشرقيّ، و قيامها نصف النهار إلّا نصف يوم الجمعة، و بعد صلاة الصبح حتّى تطلع
الشمس، و بعد العصر إلى غروبها. و لا يكره قضاء الفريضة فيها إلّا ما رواه أبو
بصير[5] عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، و لا قضاء
النافلة خلافاً للمفيد[6] في الطلوع و الغروب، و لا نافلة لها سبب
خلافاً لظاهر النهاية[7]، و لا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال
خلافاً للمرتضى[8]. و لا يكره إعادة الصبح و العصر في جماعة.
و لو تعرّض
لسبب النافلة كالزيارة صلّاها، خلافاً للمفيد[9] في الطلوع
و الغروب، و لا فرق بين مكّة و غيرها، و لا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة،
و لا المرغمتان إلّا ما رواه عمّار[10] عن الصادق عليه
السلام.
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350.
[2] وسائل الشيعة:
ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207.