responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142

و الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت النافلة لها أو قضاءً و الرواية [1] عن الباقر عليه السلام لا تطوّع بركعة حتّى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار [2] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، و حملها الشيخ [3] على انتظار الجماعة.

و تكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتّى تذهب الحمرة، و روي [4] حتّى ترتفع، و غروبها و هو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتّى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقيّ، و قيامها نصف النهار إلّا نصف يوم الجمعة، و بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس، و بعد العصر إلى غروبها. و لا يكره قضاء الفريضة فيها إلّا ما رواه أبو بصير [5] عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، و لا قضاء النافلة خلافاً للمفيد [6] في الطلوع و الغروب، و لا نافلة لها سبب خلافاً لظاهر النهاية [7]، و لا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافاً للمرتضى [8]. و لا يكره إعادة الصبح و العصر في جماعة.

و لو تعرّض لسبب النافلة كالزيارة صلّاها، خلافاً للمفيد [9] في الطلوع و الغروب، و لا فرق بين مكّة و غيرها، و لا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، و لا المرغمتان إلّا ما رواه عمّار [10] عن الصادق عليه السلام.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 350.

[2] وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 286 و 287.

[4] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 172.

[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 21 ج 5 ص 355.

[6] المقنعة: ص 144.

[7] النهاية: ص 62.

[8] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 230.

[9] المقنعة: ص 144.

[10] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 346.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست