نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 143
درس 27
[معرفة وقت الصلاة]
تجب معرفة
الوقت لئلّا يصلّى في غيره، و لا يكفي الظنّ إلّا مع تعذّر العلم، فيعوّل على
الأمارات كالأوراد و الأحزاب، و روي[1] في الزوال تجاوب
الديكة أو تصويته ثلاثاً. فلو صلّى ظانّاً ثمّ ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت
أجزأت، و قبله لا تجزئ إلّا أن يدخل عليه الوقت متلبّساً.
و لو صلّى
متعمداً قبل الوقت بطلت، و ظاهر النهاية[2] أنّه كالظانّ. أمّا
الناسي ففيه قولان أحوطهما أنّه كالعامد، إلّا أن ينسى المراعاة و يصادف الوقت. و
أمّا الجاهل فألحقه أبو الصلاح[3] بالناسي الملحق
بالظانّ عنده، و يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة، إلّا أن يجهل المراعاة
و يصادف الوقت بأسره. و المكفوف يقلّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غيره، و في
حكمه المحبوس و العامّي الذي لا يعرف الأوقات. أمّا العارف المتمكّن ففي تعويله
على الأذان وجهان أقربهما المنع، إلّا مع حصول اليقين.
و في وقوع
صلاة المتبيّن سبقها على الوقت نفلًا وجهان، و يقوى المنع لو ركع في الثالثة، و
أولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا. و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء
ثمّ خالف فالأقرب الإجزاء و لو كان الوقت باقياً، و لا يصير قضاءً بمجرّد ظنّه إذا
ظهر فساده فيؤدّيها.
و الأفضل
تقديم الصلاة في[4] أوّل وقتها، و إلّا في الظهر[5] للإيراد
عند شدّة
[1]
وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124.