responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143

درس 27

[معرفة وقت الصلاة]

تجب معرفة الوقت لئلّا يصلّى في غيره، و لا يكفي الظنّ إلّا مع تعذّر العلم، فيعوّل على الأمارات كالأوراد و الأحزاب، و روي [1] في الزوال تجاوب الديكة أو تصويته ثلاثاً. فلو صلّى ظانّاً ثمّ ظهر الخلاف فإن وقعت بعد الوقت أجزأت، و قبله لا تجزئ إلّا أن يدخل عليه الوقت متلبّساً.

و لو صلّى متعمداً قبل الوقت بطلت، و ظاهر النهاية [2] أنّه كالظانّ. أمّا الناسي ففيه قولان أحوطهما أنّه كالعامد، إلّا أن ينسى المراعاة و يصادف الوقت. و أمّا الجاهل فألحقه أبو الصلاح [3] بالناسي الملحق بالظانّ عنده، و يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة، إلّا أن يجهل المراعاة و يصادف الوقت بأسره. و المكفوف يقلّد العدل العارف بالوقت مؤذّناً أو غيره، و في حكمه المحبوس و العامّي الذي لا يعرف الأوقات. أمّا العارف المتمكّن ففي تعويله على الأذان وجهان أقربهما المنع، إلّا مع حصول اليقين.

و في وقوع صلاة المتبيّن سبقها على الوقت نفلًا وجهان، و يقوى المنع لو ركع في الثالثة، و أولى بعدم الجواز العدول بها إلى قضاء فائتة فرضا. و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ خالف فالأقرب الإجزاء و لو كان الوقت باقياً، و لا يصير قضاءً بمجرّد ظنّه إذا ظهر فساده فيؤدّيها.

و الأفضل تقديم الصلاة في [4] أوّل وقتها، و إلّا في الظهر [5] للإيراد عند شدّة‌


[1] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 124.

[2] النهاية: ص 62.

[3] الكافي في الفقه: ص 138.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] في «ق»: الظهرين.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست