نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140
قدرها، و في المعتبر[1] آخر وقتها طلوع الفجر و هو مروي[2]، لكنّ الانتصاف أشهر.
و أوّل وقت
الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأُفق، و فضيلته إلى التنوير و يعبّر عنه
بالإسفار و بطلوع الحمرة، و إجزاؤها إلى طلوع الشمس.
درس 26 [أوقات النوافل]
وقت نافلة
الزوال منه إلى أن يصير الفيء الحادث على قدمين، و نافلة العصر إلى أربعة أقدام،
و يسمّى الأُولى صلاة الأوّابين، و الثانية السبحة، و قيل: يمتدّان بامتداد وقت
الاختيار و له شواهد من الأخبار[3]، و حينئذ الأقرب
استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار، و ظاهر المبسوط[4] استثناء
قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين، و روي[5] جواز
النافلتين في كلّ النهار، و حملت على الضرورة.
نعم في يوم
الجمعة تزيد أربعاً، و يفرّق سداس عند انبساط الشمس ثمّ ارتفاعها ثمّ قيامها و
ركعتان عند الزوال، و يجوز تأخيرها عن العصر، و صلاة ستّ بين الفريضتين، و التقديم
على الزوال أفضل على الأشهر.
و لو خرج وقت
نافلتي الزوال و قد تلبّس بركعة أتمّها في غير يوم الجمعة، و فيه لا مزاحمة بعد
الزوال، و كذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، إذ يستثني منه قدر
الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقاً،