responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140

قدرها، و في المعتبر [1] آخر وقتها طلوع الفجر و هو مروي [2]، لكنّ الانتصاف أشهر.

و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأُفق، و فضيلته إلى التنوير و يعبّر عنه بالإسفار و بطلوع الحمرة، و إجزاؤها إلى طلوع الشمس.

درس 26 [أوقات النوافل]

وقت نافلة الزوال منه إلى أن يصير الفي‌ء الحادث على قدمين، و نافلة العصر إلى أربعة أقدام، و يسمّى الأُولى صلاة الأوّابين، و الثانية السبحة، و قيل: يمتدّان بامتداد وقت الاختيار و له شواهد من الأخبار [3]، و حينئذ الأقرب استئثار النافلتين بجميع وقت الاختيار، و ظاهر المبسوط [4] استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل أو المثلين، و روي [5] جواز النافلتين في كلّ النهار، و حملت على الضرورة.

نعم في يوم الجمعة تزيد أربعاً، و يفرّق سداس عند انبساط الشمس ثمّ ارتفاعها ثمّ قيامها و ركعتان عند الزوال، و يجوز تأخيرها عن العصر، و صلاة ستّ بين الفريضتين، و التقديم على الزوال أفضل على الأشهر.

و لو خرج وقت نافلتي الزوال و قد تلبّس بركعة أتمّها في غير يوم الجمعة، و فيه لا مزاحمة بعد الزوال، و كذا لا مزاحمة لو قلنا بامتدادها طول النهار، إذ يستثني منه قدر الفرضين، فلو بقي مقدار الفرضين لا غير قطع النافلة مطلقاً،


[1] المعتبر: ص 138.

[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116.

[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 102.

[4] المبسوط: ج 1 ص 72.

[5] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المواقيت ج 3 ص 168.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست