نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 139
فرع:
لو صلّى
الظهر أوّل الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة و الأذكار، لم يجب تأخير العصر عن
الفراغ منها بقدر الأذكار المنسيّة على الأقرب، و لو كانت ممّا يتلافى وجب فعله
قبل العصر، و كذا الاحتياط، و كذا سجدتا السهو على الأحوط.
و يمتدّ وقت
الفضيلة إلى أن يصير ظلّ الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلّف قبل
الزوال، و روي[1] أربعة أقدام، و روي[2] ذراع أو
قدمان، و اختلاف الرواية بحسب حال المتنفّلين في السرعة و البطء و الفراغ و الشغل،
أو بحسب الأفضليّة في الوقت، و وقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثمّ
العصر.
و فضيلة
العصر إلى المثلين أو الذراعين، و إجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها. و يستحبّ
تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلّا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري
عرفة، و رواية عبّاس الناقد[3] عن الصادق عليه
السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر[4] منها.
و أوّل وقت
المغرب غروب الشمس، و يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة على الأقوى لا باستتار القرص، و
يختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العشاء الآخرة.
و فضيلة
المغرب إلى ذهاب المغربيّة، و إجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء
العشاء، و فضيلة العشاء إلى ربع الليل، و إجزاؤها إلى أن يبقى للنصف
[1]
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 ج 3 ص 109.
[2] وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106 و ح 34 ص 110.
[3] وسائل
الشيعة: ب 32 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 162.
[4] وسائل
الشيعة: ب 32 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 162.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 139