responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139

فرع:

لو صلّى الظهر أوّل الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة و الأذكار، لم يجب تأخير العصر عن الفراغ منها بقدر الأذكار المنسيّة على الأقرب، و لو كانت ممّا يتلافى وجب فعله قبل العصر، و كذا الاحتياط، و كذا سجدتا السهو على الأحوط.

و يمتدّ وقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ الشخص الحادث بعد الزوال مثله، لا مثل المتخلّف قبل الزوال، و روي [1] أربعة أقدام، و روي [2] ذراع أو قدمان، و اختلاف الرواية بحسب حال المتنفّلين في السرعة و البطء و الفراغ و الشغل، أو بحسب الأفضليّة في الوقت، و وقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ثمّ العصر.

و فضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين، و إجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها. و يستحبّ تأخير العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، إلّا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة، و رواية عبّاس الناقد [3] عن الصادق عليه السلام باستحباب الجمع غير صريحة، مع معارضتها بأشهر [4] منها.

و أوّل وقت المغرب غروب الشمس، و يعلم بذهاب الحمرة المشرقيّة على الأقوى لا باستتار القرص، و يختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العشاء الآخرة.

و فضيلة المغرب إلى ذهاب المغربيّة، و إجزاؤها إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر إجزاء العشاء، و فضيلة العشاء إلى ربع الليل، و إجزاؤها إلى أن يبقى للنصف‌


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 ج 3 ص 109.

[2] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106 و ح 34 ص 110.

[3] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 162.

[4] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 162.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست