responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128

خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها ممّا لا يتمّ فيه الصلاة أو عدم الأمرين. و لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعاً ما لم يخف التلف أو المشقّة الشديدة، و يجبره الإمام، و لو مات لم يقلع. و لو شرب خمراً أو منجّساً أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، و لو علّلت القارورة بأنّها من باب العفو احتمل ضعيفاً اطّراده هنا، و لأنّه التحق بالباطن.

[أحكام الآنية]

و يحرم اتّخاذ الآنية من الذهب و الفضّة للاستعمال و التزيين على الأقوى للرجل و المرأة، و في المفضّض روايتان [1] و الكراهيّة أشبه، نعم يجب تجنّب موضع الفضّة على الأقرب، و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضّة و ضبّة الإناء و حلقة القصعة و تحلية المرآة بها و روي [2] جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضّة، و الأقرب تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية أمّا الميل فلا.

و لا يحرم المأكول و المشروب في الإناء المحرّم و لا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، و لا تبطل الطهارة منه أو فيه، و لا يحرم غيرهما من الجواهر.

و يجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلّا الآدميّ، و كذا ممّا لا تحلّه الحياة و لو من الميتة، و يشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية و الدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.

درس 22 [آداب دخول الحمام]

يستحبّ الاستحمام غبّاً و يوم الأربعاء و الجمعة أفضل، و دخوله بمئزر، و الدعاء عند نزع الثياب و عند الدخول، و وضع الماء الحار على الهامة و الرجلين،


[1] وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 و 2 ج 2 ص 1085.

[2] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست