نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128
خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها ممّا لا يتمّ فيه الصلاة أو
عدم الأمرين. و لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعاً ما لم يخف التلف أو المشقّة
الشديدة، و يجبره الإمام، و لو مات لم يقلع. و لو شرب خمراً أو منجّساً أو أكل
ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، و لو علّلت
القارورة بأنّها من باب العفو احتمل ضعيفاً اطّراده هنا، و لأنّه التحق بالباطن.
[أحكام الآنية]
و يحرم
اتّخاذ الآنية من الذهب و الفضّة للاستعمال و التزيين على الأقوى للرجل و المرأة،
و في المفضّض روايتان[1] و الكراهيّة أشبه، نعم يجب تجنّب موضع
الفضّة على الأقرب، و لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضّة و ضبّة الإناء و حلقة
القصعة و تحلية المرآة بها و روي[2] جواز تحلية السيف و
المصحف بالذهب و الفضّة، و الأقرب تحريم المكحلة منهما و ظرف الغالية أمّا الميل
فلا.
و لا يحرم
المأكول و المشروب في الإناء المحرّم و لا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، و لا
تبطل الطهارة منه أو فيه، و لا يحرم غيرهما من الجواهر.
و يجوز
الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلّا الآدميّ، و كذا ممّا لا تحلّه الحياة و لو
من الميتة، و يشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية و الدبغ إن كان غير
مأكول اللحم في قول.
درس 22 [آداب دخول الحمام]
يستحبّ
الاستحمام غبّاً و يوم الأربعاء و الجمعة أفضل، و دخوله بمئزر، و الدعاء عند نزع
الثياب و عند الدخول، و وضع الماء الحار على الهامة و الرجلين،
[1]
وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب النجاسات ح 5 و 2 ج 2 ص 1085.
[2] وسائل
الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 ج 3 ص 413.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128