responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127

نجاسة ثوب المربّية للصبيّ ذات ثوب واحد إذا غسلته كلّ يوم و ليلة مرّة، و يلحق به الصبيّة و المربّي و الولد المتعدّد و عن خصيّ يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرّة في النهار، و عن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة.

درس 21 [حكم الصلاة مع النجاسة و أحكام الآنية]

إذا صلّى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً بطلت، و لو جهلت [1] النجاسة فالأقوى الصحّة، و قيل: يعيد في الوقت، و حملناه في الذكرى [2] على من لم يستبرئ بدنه و ثوبه عند المظنّة للرواية [3]، و لو جهل الحكم لم يعذر، و لو نسي فالأقوى الإعادة مطلقاً. و لو علم في أثناء الصلاة أزالها و أتمّ، و إن افتقر إلى فعل كثير بطلت، و على القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل و إن تمكّن من الإزالة، أمّا لو شكّ في حدوثها و تقدّمها أزالها و لا إعادة، و لو اضطرّ إلى الصلاة فيه لبرد و شبهه و ليس غيره فلا إعادة على الأصحّ، و لو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيّره بين الصلاة فيه و عارياً، و قيل: يتعيّن الثاني و هو أشهر.

و لو اشتبه الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى فيهما، و لو تعدّدت زاد على عدد النجس واحداً، و لو جهل العدد صلّى في الجميع، و لو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله [4] الوقت، و المشهور أنّه يصلّي عارياً، و على ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. و لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلّى في الباقي، قيل: و عارياً، و قول ابن إدريس [5] بالصلاة مع الاشتباه عارياً مدخول.

و لو صلّى حاملًا لحيوان طاهر صحّ، و في القارورة المصمومة النجسة‌


[1] في باقي النسخ: جهل.

[2] الذكرى: ص 17.

[3] وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1061.

[4] في باقي النسخ: يحتمل.

[5] السرائر: ج 1 ص 184- 185.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست