نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127
نجاسة ثوب المربّية للصبيّ ذات ثوب واحد إذا غسلته كلّ يوم و ليلة
مرّة، و يلحق به الصبيّة و المربّي و الولد المتعدّد و عن خصيّ يتواتر بوله إذا
غسل ثوبه مرّة في النهار، و عن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة.
درس 21 [حكم الصلاة مع
النجاسة و أحكام الآنية]
إذا صلّى مع
نجاسة بدنه أو ثوبه عالماً عامداً مختاراً بطلت، و لو جهلت[1] النجاسة
فالأقوى الصحّة، و قيل: يعيد في الوقت، و حملناه في الذكرى[2] على من لم
يستبرئ بدنه و ثوبه عند المظنّة للرواية[3]، و لو جهل الحكم لم
يعذر، و لو نسي فالأقوى الإعادة مطلقاً. و لو علم في أثناء الصلاة أزالها و أتمّ،
و إن افتقر إلى فعل كثير بطلت، و على القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل و إن
تمكّن من الإزالة، أمّا لو شكّ في حدوثها و تقدّمها أزالها و لا إعادة، و لو اضطرّ
إلى الصلاة فيه لبرد و شبهه و ليس غيره فلا إعادة على الأصحّ، و لو لم يكن ضرورة
فالأقرب تخيّره بين الصلاة فيه و عارياً، و قيل: يتعيّن الثاني و هو أشهر.
و لو اشتبه
الطاهر بالنجس و فقد غيرهما صلّى فيهما، و لو تعدّدت زاد على عدد النجس واحداً، و
لو جهل العدد صلّى في الجميع، و لو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله[4] الوقت، و
المشهور أنّه يصلّي عارياً، و على ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. و لو عدم
أحد الثوبين المشتبهين صلّى في الباقي، قيل: و عارياً، و قول ابن إدريس[5] بالصلاة مع
الاشتباه عارياً مدخول.
و لو صلّى
حاملًا لحيوان طاهر صحّ، و في القارورة المصمومة النجسة