نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 106
برفق، و لو تعذّر تركها، و تغسيله تحت سقف، و الدعاء، و الذكر، و
الاستغفار، و جعل خرقة على يد الغاسل و فتق قميصه و إخراج يديه منه و جمعه على
عورته، و إن لم يكن له[1]
قميص سترت العورة، و لو كان الغاسل مكفوفاً أو وثق البصير من نفسه بالتحفّظ استحبّ
الستر.
و تنجيته من
تحت الثوب بماء السدر و الحرض ثلاثاً، و غسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً، و
توضئته و غسل رأسه برغوة السدر، و مسح بطنه مسحاً رقيقاً في الغسلتين الأُوليين
قبلهما إلّا الحامل.
و البدأة
بشقّ رأسه الأيمن إلى أسفل العنق، ثمّ الأيسر، و غسل كلّ عضو ثلاثاً، ثمّ تنجيته
بماء الكافور و الحرض ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه أيضاً ثلاثاً، ثمّ يغسله بماء الكافور
على الصفة، ثمّ ينجي بماء القراح ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه ثلاثاً، ثمّ يغسله ثلاثاً
ثلاثاً على الصفة المذكورة[2]، و يغسل الغاسل
يديه أيضاً مع كلّ غسلة، و روي[3] غسل رأسه بالحرض
قبل السدر، و أنّ أقلّ السدر سبع ورقات، و أنّ الملقى من الكافور في الجرّة نصف
حبّة، و أن يغسل رأسه[4] بالخطمي، و إكثار الماء فقيل: لكلّ غسلة صاع
و روي[5] ستّ قرب أو سبع.
و يكره مسح
بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شيء بعد الغسل غسل الموضع، و لا يعاد الغسل خلافاً
للحسن[6]، و قصّ أظفاره و تنظيفها بالخلال، و تسريح لحيته و رأسه،
و إقعاده، و ركوبه، و الرواية[7] بفعلهما متروكة.