responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107

و لو سقط شي‌ء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، و حرّم ابن حمزة [1] القصّ و الحلق و الترجيل، و كرّه ذلك الشيخ [2]، و كذا حلق الرأس و العانة و الإبط و جزّ [3] الشارب، و يكره إرسال الماء في الكنيف و يستحبّ في حفيرة معدّة له، و لا بأس بالبالوعة. و يجب تغسيل الغريق، و يسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.

درس 12 [تكفين الميّت و تحنيطه]

يجب تكفينه في مئزر و قميص و إزار من جنس ما يصلّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، و مع العجز يكفي ثوبان، و لو تعذّر [4] فواحد، و لو تعذّر كفّن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، و يستحبّ للغير بذل الكفن.

و يجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور و أقلّه مسمّاه، و قال الشيخان [5]:

أقلّه مثقال، و أوسطه أربعة دراهم و روي [6] أربعة مثاقيل، و أكثره ثلاثة عشر درهماً و ثلث، و فسّر ابن إدريس [7] المثقال بالدرهم و هو تحكّم، فإن فضل جعل على صدره. و قال الصدوق [8]: يحنّط الأنف و السمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أُصول الأفخاذ، و هو مروي [9]، و روي [10] الكراهة و هي أشهر،


[1] الوسيلة: ص 65.

[2] الخلاف: ج 1 ص 254.

[3] في باقي النسخ: و حفّ.

[4] في باقي النسخ: تعذّرا.

[5] المقنعة: ص 75، و النهاية: ص 32.

[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 730.

[7] السرائر: ج 1 ص 160.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 149.

[9] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747.

[10] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 4 و 2 ج 2 ص 746.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست