نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 107
و لو سقط شيء من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، و حرّم ابن حمزة[1] القصّ و الحلق و الترجيل، و كرّه ذلك
الشيخ[2]، و كذا حلق الرأس و العانة
و الإبط و جزّ[3]
الشارب، و يكره إرسال الماء في الكنيف و يستحبّ في حفيرة معدّة له، و لا بأس
بالبالوعة. و يجب تغسيل الغريق، و يسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.
درس 12 [تكفين الميّت و
تحنيطه]
يجب تكفينه
في مئزر و قميص و إزار من جنس ما يصلّي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، و مع العجز
يكفي ثوبان، و لو تعذّر[4] فواحد، و لو تعذّر كفّن من بيت المال أو من
الزكاة، فإن لم يكن سقط، و يستحبّ للغير بذل الكفن.
و يجب تحنيط
مساجده السبعة بالكافور و أقلّه مسمّاه، و قال الشيخان[5]:
أقلّه
مثقال، و أوسطه أربعة دراهم و روي[6] أربعة مثاقيل، و
أكثره ثلاثة عشر درهماً و ثلث، و فسّر ابن إدريس[7] المثقال
بالدرهم و هو تحكّم، فإن فضل جعل على صدره. و قال الصدوق[8]: يحنّط
الأنف و السمع و البصر و الفم و المغابن و هي الآباط و أُصول الأفخاذ، و هو مروي[9]، و روي[10] الكراهة و
هي أشهر،