لكن الظاهر عدم الفرق بين المقام و غيره و ذلك لأن النسبة بين هذه
الآية الكريمة الناطقة بالتنصيف و الرواية الدّالّة على أن حدّ السحق هو المائة،
العموم من وجه فإنّه لا نزاع في الحرّة السحّاقة لأنّه يجب عليها الحدّ التمام كما
لا نزاع في الأمة الزانية فإنّه ينتصف حدّها و إنّما النزاع في الأمة السحاقة حيث
إنّ مقتضى الآية نصف الحدّ و مقتضى الخبر تمامه.
و هنا قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: و الترجيح لما هنا لما عرفت،
انتهى و مراده من: (ما عرفت) هو كون عمل المشهور على الإطلاق و عدم الفرق بين
الحرّة و الأمة.
و فيه إنّه و إن كان يجبر السند بالشهرة إلّا أن الدلالة لا تتمّ، مع
أن دلالة الآية على تنصيف الحدّ في الأمة لا غبار عليها.
ّ أن يستشكل في شمول الفاحشة للسحق.
و هو في غير موضعه فإن في بعض الروايات تطبيق الفاحشة على السحق كما
مرّ في خبر الاحتجاج.
و على الجملة فتقديم إطلاق المائة مشكل و ذلك لأن لسان دليل التنصيف
بالنسبة إلى أدلّة الحدّ لسان الحكومة فيقدم الحاكم و إن كانت النسبة العموم من
وجه.
هذا مضافا إلى أن إجراء الحدّ الكامل في مورد الأمة خلاف الاحتياط، و
المقام من قبيل الأقل و الأكثر و عند الشك يرتفع الزائد بالأصل كما أن قاعدة درء
الحدود بالشبهات أيضا تقتضي ذلك و الحاصل أنا لا نقول بعدم الفرق من هذه الجهة نعم
لا فرق بين المسلمة و الكافرة و الفاعلة و المفعولة.