responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 58

في ذلك فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد و القول بأن أخبار الجلد متعلّقة بما إذا لم تكن محصنة.

و حيث إنّ هناك أخبار تدلّ على رجم المساحقة أو إحراقها أو قتلها فنقول:

إنّها تحمل على ما إذا كانت محصنة و إليك هذه الأخبار.

في الاحتجاج عن سعد بن عبد اللّه عن صاحب الزمان عليه السلام قال:

قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها حلّ للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال عليه السلام: الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا فإنّ المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ و إذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي و من قد أمر اللّه عز و جلّ برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث‌[1].

و عن بنان بن محمّد عن العبّاس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التّمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث، قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بها فأحرقتا بالنار[2].

و في رواية الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما[3].

فإنّ الأولى تدلّ على الرجم و الثانية على الإحراق و الثالثة على وجوب القتل فتحمل على أنّها كانت محصنة.


[1] وسائل الشيعة ج 15 ص 440 ب 23 من أبواب العدد ح 4.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ السحق ح 2.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ السحق ح 3.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست