responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 345

الطوسي قدس سره هذه الرواية بما عدا حدّ الزنا، و ذلك لما تقدم آنفا من خروج باب الزنا بدليل خاص.

شرائط المقرّ

قال المحقق: و يشترط في المقرّ البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار.

أقول: بعد ذكر أنه زاد في الجواهر القصد: أمّا اشتراط البلوغ و العقل فواضح، و أمّا الحرية فلأن إقرار العبد على نفسه يؤل إلى الإقرار في حقّ الغير.

لا يقال إنّ حدّ الشرب هو الجلد و ليس هو القتل كي يكون إقرارا في حق المولى فلا تجري القاعدة هنا.

لأنا نقول: لا أقلّ من أنه في أثناء مدّة الحدّ يتضرر المولى لأن من حقه أن يكون العبد في خدمته دائما.

و أمّا الاختيار فتدل عليه رواية أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه‌[1]. و هي مطلقة شاملة لباب الشرب و السرقة و غيرهما.

ثم إنه قال الشيخ المفيد قدس سره: و يحدّ شارب الخمر و جميع الأشربة المسكرة و شارب الفقّاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البيّنة عليهم لا يؤخّر ذلك و لا يحدّ السكران من الأشربة المحظورة حتى يفيق و سكره بيّنة عليه بشرب المحظور و لا يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه انتهى‌[2]. فاكتفى رضوان اللَّه عليه في إجراء حدّ الشرب بمجرد السكر و إن لم يكن شربه مشهودا به و لا أنه أقرّ به فكما يثبت الشرب بالبيّنة أو الإقرار كذلك يثبت بالسكر.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[2] المقنعة الطبع القديم ص 128 و الجديد ص 801.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست