الطوسي قدس سره هذه الرواية بما عدا حدّ الزنا، و ذلك لما تقدم
آنفا من خروج باب الزنا بدليل خاص.
شرائط المقرّ
قال المحقق: و يشترط في المقرّ البلوغ و كمال العقل و الحرية و
الاختيار.
أقول: بعد ذكر أنه زاد في الجواهر القصد: أمّا اشتراط البلوغ و العقل
فواضح، و أمّا الحرية فلأن إقرار العبد على نفسه يؤل إلى الإقرار في حقّ الغير.
لا يقال إنّ حدّ الشرب هو الجلد و ليس هو القتل كي يكون إقرارا في حق
المولى فلا تجري القاعدة هنا.
لأنا نقول: لا أقلّ من أنه في أثناء مدّة الحدّ يتضرر المولى لأن من
حقه أن يكون العبد في خدمته دائما.
و أمّا الاختيار فتدل عليه رواية أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه
السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد
فلا حدّ عليه[1]. و هي
مطلقة شاملة لباب الشرب و السرقة و غيرهما.
ثم إنه قال الشيخ المفيد قدس سره: و يحدّ شارب الخمر و جميع الأشربة
المسكرة و شارب الفقّاع عند إقرارهم بذلك أو قيام البيّنة عليهم لا يؤخّر ذلك و لا
يحدّ السكران من الأشربة المحظورة حتى يفيق و سكره بيّنة عليه بشرب المحظور و لا
يرتقب بذلك إقرار منه في حال صحوه به و لا شهادة من غيره عليه انتهى[2]. فاكتفى رضوان اللَّه عليه في
إجراء حدّ الشرب بمجرد السكر و إن لم يكن شربه مشهودا به و لا أنه أقرّ به فكما
يثبت الشرب بالبيّنة أو الإقرار كذلك يثبت بالسكر.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ السرقة ح
2.