responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 346

و أورد عليه في الجواهر بقوله: و لا يخلو من نظر مع احتمال الإكراه و الجهل و غيرهما و من هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة و النكهة لاحتمال الإكراه و الجهل و غيرهما. خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإكتفاء بالرائحة و هو واضح الضعف. و محصّل إيراده أن السكر و إن كان ملازما للشرب لكنه لا يلازم الشرب عن اختيار فلا يحدّ الشارب.

أقول: لعلّ ما أورده عليه لم يكن واردا و ذلك لأن سكره دليل على شربه، و الشرب محمول على الاختيار، و لو كان يرد هذا الاحتمال هنا فهو وارد في مورد قيام الشهادة على شربه، و لم نر من قال باشتراط تقيّد الشهادة بكونه عن اختيار، فإنّ شرب الخمر بظاهره يحمل على القصد و الإرادة و العلم على ما هو الأصل في كلّ فعل من أفعال البالغين العاقلين، و أصالة السلامة و عدم الاضطرار من الأصول العقلائيّة فيحمل أفعال المكلّف على الاختيار من دون عذر و اضطرار إلى أن يثبت العذر أو ادّعى الإكراه أو الاضطرار أو الجهل و كان يحتمل ذلك في حقّه. و ليس لفعل شرب الخمر الحمل على الصحّة باحتمال العذر ما لم يدّع هو بنفسه أنه شربه جاهلا أو مكرها.

نعم في جريان الأصل العقلائي بالنسبة للعلم و الجهل إشكال و ذلك لأن القصد و الاختيار من الحالات الأولوية للإنسان في حين أن العلم ليس كذلك لأن الإنسان في بدو أمره و بحسب طبعه و مقتضى حاله ليس عالما، بل علمه مسبوق بالجهل [1] إذا فيشكل في الموارد الّتي يشك في صدور المعصية عنه- كشرب الخمر- عن علم أو جهل، حمل فعله على صدوره عن علم فإنّ العلم طار و عارضيّ و الأصل الجاري بالنسبة له هو العدم لأنه لم يخلق عالما.

لكنّ التحقيق أنه و إن كان الأمر كذلك إلّا أن كون الفاعلين بين المسلمين و معهم و نشؤه في بيئة دينيّة و جوّ مذهبيّ يوجب قلب الأمر، فإنّ ذلك يقتضي كونه‌

______________________________
[1] قال الله تعالى‌ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً» سورة النحل الآية 78.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست