و فيه أن عتق العبد مستحبّ و إن لم يكن هذه الجهة، اللّهم إلّا
أن يراد بالندب آكديّته و زائدا على طبعه.
و في المختصر النافع أن الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على
العشرة.
قال: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ من عشرة أسواط، و كذا العبد، و لو
فعل استحبّ عتقه.
و أورد عليه في الجواهر بقوله: و إن لم أجد له شاهدا بل و لا موافقا
انتهى.
و أمّا ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح أبي بصير
مستندا للمطلب بقوله: إلّا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحدّ الذي ذكره الشيخ.
ففيه أنه غير وارد على الشيخ إلّا على ما حكاه من عبارته المشتملة
على لفظة (فوق) و أمّا على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كي يستشكل عليه بما
ذكره الجواهر.
ثم قال: و الظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، و ربّما احتمل
استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه و يعتقه لكنه ليس بشيء انتهى.
أقول: و الظاهر أن مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو أنه لو ضربه
آخر لا مولاه فإنّه يستحبّ لهذا الغير أن يشتريه و يعتقه. و أمّا احتمال أن يراد
منه أنه لو ضربه مولاه يستحبّ للغير أن يشتريه و يعتقه، فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر
نفس الرواية حيث تقول: لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه، و من المعلوم أنه لا معنى
لارتكاب المولى الجرم و أداء غيره الكفارة، و لا مناسبة بين كون كفارة ضرب المالك
على غير المالك، بخلاف الاحتمال الأول الذي عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب
غاية الأمر إسراء الحكم عليه عن المولى إلى غيره و ربّما يكون هذا ظاهر لفظ
الرواية حيث عبّر فيها بقوله عليه السلام: من ضرب مملوكا، و هو نكرة في سياق النفي
و لم يقل من ضرب مملوكه، كي يختصّ بضرب المولى عبده.
و إن أمكن أن يقال إنّ الظاهر بحسب الاعتبار و التبادر الذهني هو
ضرب