responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 290

و فيه أن عتق العبد مستحبّ و إن لم يكن هذه الجهة، اللّهم إلّا أن يراد بالندب آكديّته و زائدا على طبعه.

و في المختصر النافع أن الاستحباب المزبور لمن زاد في تأديبه على العشرة.

قال: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ من عشرة أسواط، و كذا العبد، و لو فعل استحبّ عتقه.

و أورد عليه في الجواهر بقوله: و إن لم أجد له شاهدا بل و لا موافقا انتهى.

و أمّا ما أورده صاحب الجواهر على الشيخ بعد ذكر صحيح أبي بصير مستندا للمطلب بقوله: إلّا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحدّ الذي ذكره الشيخ.

ففيه أنه غير وارد على الشيخ إلّا على ما حكاه من عبارته المشتملة على لفظة (فوق) و أمّا على ما نقلناه فلم يكن فيها هذه اللفظة كي يستشكل عليه بما ذكره الجواهر.

ثم قال: و الظاهر أن الاستحباب المزبور للمولى، و ربّما احتمل استحبابه أيضا لغيره بأن يشتريه و يعتقه لكنه ليس بشي‌ء انتهى.

أقول: و الظاهر أن مراد المحتمل من استحبابه لغيره هو أنه لو ضربه آخر لا مولاه فإنّه يستحبّ لهذا الغير أن يشتريه و يعتقه. و أمّا احتمال أن يراد منه أنه لو ضربه مولاه يستحبّ للغير أن يشتريه و يعتقه، فهو بعيد بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية حيث تقول: لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه، و من المعلوم أنه لا معنى لارتكاب المولى الجرم و أداء غيره الكفارة، و لا مناسبة بين كون كفارة ضرب المالك على غير المالك، بخلاف الاحتمال الأول الذي عليه يكون الكفارة على من ارتكب الضرب غاية الأمر إسراء الحكم عليه عن المولى إلى غيره و ربّما يكون هذا ظاهر لفظ الرواية حيث عبّر فيها بقوله عليه السلام: من ضرب مملوكا، و هو نكرة في سياق النفي و لم يقل من ضرب مملوكه، كي يختصّ بضرب المولى عبده.

و إن أمكن أن يقال إنّ الظاهر بحسب الاعتبار و التبادر الذهني هو ضرب‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست