وجه الكراهة على أقليّة الثواب فإنّ الواجب التوصّلي أيضا لو
أتي به بقصد القربة يترتب عليه الثواب فتربية الطفل موجبة للأجر و الثواب و كلّ
واحد من الأقلّ و الأكثر من مراحل التربية و لكن الإكتفاء بالأقلّ أولى.
كفارة من ضرب عبده فوق حدّه
قال المحقق: و قيل إن ضرب عبده في غير حدّ حدّا لزمه إعتاقه و هو
على الاستحباب.
أقول: و القائل هو الشيخ في النهاية. قال في الجواهر: و لفظه: من ضرب
عبده فوق الحدّ كان كفّارته أن يعتقه انتهى.
و فيه أنه ليس هذا لفظ النهاية بل نصّه هذا: و الصبيّ. و المملوك إذا
أخطئا أدّبا بخمس ضربات إلى ستّ و لا يزاد على ذلك فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ
كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله انتهى[1].
ترى أنه ليس في عبارة النهاية لفظة (فوق) و لعلّ النسخة الموجودة عند صاحب الجواهر
منه كانت متضمنة لها أو أن ذلك كان قد زيد في قلمه أو قلم النسّاخ.
و كيف كان فالدليل عليه هو صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن
لضاربه كفّارة إلّا عتقه[2].
لكن لسان هذا الخبز غير ما قالوه، فإنّه متعلّق بما إذا ضرب المملوك
حدّا من دون سبب و بلا موجب للحدّ و هو بمعزل عن كلامهم إلّا أنه غير معمول به عند
الأصحاب فلم يعملوا بهذا الخبز و لا بالمضمون المذكور و لذا قال في الجواهر: