responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 176

بخلاف أصالة البراءة فإنّها أصل أي حكم في مورد الشك و بلحاظه، و من المعلوم أنه مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل و لا معارضة بينهما أصلا لعدم وحدة الرّتبة و على هذا فالحجّة هو خصوص أصالة الحريّة دون غيرها، هذا على فرض كونها أمارة.

و أمّا على الثاني أي كونها أصلا بلحاظ حال الشك، و وظيفة للشّاك بلا عناية إلى الواقع فيجري الإشكال من ناحية أخرى و هي أنه و إن كانت أصالة الحريّة مجعولة لحال الشك إلّا أنّها استصحاب موضوعي، و الحال أن أصالة البراءة أصل حكمي و من المعلوم تقديم الأوّل على الثاني كما في سائر المقامات فلا يجري أصالة البراءة عن غسل ثوب شكّ في نجاسته و طهارته بعد أن مقتضى الاستصحاب نجاسته بأن علم حالته السابقة و أنّها كانت هي النجاسة، لتعيين النجس بهذا الاستصحاب.

ففي المقام لا يعارض أصل البراءة أصل الحريّة و إن قلنا بكونه أصلا لا أمارة.

و الحاصل أنه لا تصل النوبة إلى درء الحدود بالشبهات و ذلك لعدم شبهة أصلا أمّا على الأول فواضح و أمّا على الثاني فلتقدّم الأصل الموضوعي على قاعدة الدرء فإنّ بجريانه لا تبقى شبهة كي تجري قاعدة الدرء.

ثم إنّه يجري كلّ ما ذكر هنا، في ما إذا اختلف القاذف و المقذوف بأن قال القاذف: أنت عبد فلا حدّ عليّ و ادّعى المقذوف خلافه و قال: أنا حرّ فعليك الحدّ. و ذلك لأن الملاك واحد و إنّما الفرق في أن مآل النزاع في السابق إلى الاختلاف في كمال الحدّ و نصفه و في هذا الفرض إلى لزوم الحدّ و عدمه فيجب التعزير حيث إنّ قذف المملوك لا يوجب سوى التعزير.

و بعبارة أخرى: البراءة في الأوّل عن الأربعين الزائد و في الثاني عن الحدّ، و هذا الفرق ليس بفارق للحكم بل كان مفروض كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط هو خصوص هذا الفرض، و لوحدة الملاك تعرّض الجواهر لكلامه في‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست