يكون له ما يدوم و يثبت لا ما يزول و ينقطع
بحسب طبعه و بمقتضى طبيعته و ذاته، و من المعلوم انّ التحليل غير مقتض للزوم و
البقاء فان للمولى الرجوع عن التحليل في كلّ وقت و آن.
2- انصراف قوله عليه السلام: ان يكون له فرج يغدو عليه و يروح، عن
التحليل فإنه ليس له ذلك بل هو لما لمالكها و انّما حلّل و أباحها له.
3- الأصل. فإنّه لو شكّ في إيجاب التحليل الإحصان فالأصل هو العدم و
هكذا بالنسبة إلى الرجم و على هذا فلا يكون محصنا و لا يجوز رجمه.
4- الاحتياط، فان الاحتياط في الدماء يقتضي عدم إحصانه و عدم رجمه. و
خالف في ذلك الشهيد الثاني في الروضة فقال قدّس سرّه: و في إلحاق التحليل بملك
اليمين وجه لدخوله فيه من حيث الحلّ و الّا لبطل الحصر المستفاد من الآية- ثم قال:
و لم أقف فيه هنا على شيء- و مراده من الآية هو قوله تعالى
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[1].
و قد انحصرت أسباب اباحة النساء- بمقتضى الاستثناء الوارد فيها-
بالزوجية أو ملك اليمين، و لمكان الحصر المزبور لا بدّ من القول بكفاية التحليل في
تحقّق الإحصان بأن يكون هو من إفراد ملك اليمين- فإنّه ليس داخلا تحت عنوان
الزوجية قطعا- و لو لا ذلك لبطل الحصر المستفاد منها.
و فيه انّه و ان كان التحليل من شئون ملك اليمين فالأمة المحلّلة ملك
لمولاها و مالكها و قد أباحها للغير لكن ذلك في خصوص الوطي و لا يستلزم تحقّق
الإحصان به كما انّ المتعة مبيحة للوطي و لم تكن مقتضية للإحصان. و الحاصل انّ
تحليل الأمة مستفاد من (ما ملكت) و لا يكفي في الإحصان كما انّ المتعة داخلة في-
أزواجهم- و لا تكفي هي في الإحصان.
[1] سورة المؤمنون الآية 23- 22 و سورة المعارج
الآية 30- 29.