للإكراه استرجاع المال بدعوى الاستكراه عن
يد المشترى و لا وجه لذلك بعد ان صار ملكا له و هذا بخلاف المقام فان مدّعى
الإكراه يدفع بذلك، الحدّ من نفسه، و لا بأس به بعد الأمر بدرء الحدود بالشبهات و
على هذا ففي كلّ الموارد التي يتوجّه حدّ من حدود اللَّه تكون دعوى الاستكراه
مسموعة سواء كان في باب الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك، و ادّعاء الزاني عدم
الإكراه في قبال المرأة التي تدعى ذلك لا اثر له بالنسبة إلى المرأة و لا يوجب
حدّها و ان كان ينفع و يؤثر بالنسبة إلى نفسه حيث يرفع عنه حكم القتل المترتب على
الواطى اكراها الّا ان يثبت عدم كونها مستكرهة بالأمارة كالبيّنة.
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا
قال المحقّق: و يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على
الأظهر.
أقول: هذا هو المشهور كما صرّح بذلك في المسالك و الجواهر.
و استدلّ له في المسالك بقوله: لانّ مهر المثل عوض البضع إذا كان
محرّما عاريا عن المهر كقيمة متلف المال. و البضع و ان لم يضمن بالفوات لكنّه يضمن
بالتفويت و الاستيفاء[1].
و أورد عليه في الجواهر بعدم رجوعه الى حاصل يعتدّ به.
و كأنّه لأجل الإشكال في صدق الإتلاف على الانتفاع هنا، و في كون
البضع مثل المال عند الشارع، و في كون مهر المثل قيمة و على هذا فليس مشمولا
لقاعدة من أتلف مال الغير.
نعم يدلّ على المطلوب بعض ما ورد من النصوص كخبر طلحة بن زيد عن جعفر
عن أبيه عن علىّ عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فافتضّها فعليه عشر قيمتها
و ان كانت حرّة فعليه الصداق[2].