responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58

فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم‌[1].

قوله عليه السلام: هي مثل السائبة. يعنى المغلوبة التي لا قدرة لها على المدافعة فكأنّ قوله: لا تملك نفسها تفسير لها فهي تكون بحيث يمكن ان يقتلها.

عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفى و قال في امرأة أقرّت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم‌[2].

و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليه السلام قال: ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ[3].

و عن موسى بن بكير قال: سمعته و هو يقول: ليس على المستكرهة حدّ إذا قالت: انّما استكرهت‌[4].

و عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي فجرت فأقم في حدّ اللَّه فأمر برجمها و كان علىّ عليه السلام حاضرا فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى الّا ان أمكنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني و وقع علىّ فقال له على عليه السلام: هذه التي قال اللَّه عزّ و جلّ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ*، هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلّ سبيلها فقال عمر: لو لا علىّ لهلك عمر[5].


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6.

[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست