responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52

فهي صريحة في انه يحدّ كلاهما مع تفاوت انه يحدّ الرجل في الخفاء و المرأة في أعين الناس و على رؤس الاشهاد، و قد عمل و افتى بها القاضي ابن البرّاج‌[1].

و لكنّها مخالفة للقواعد الشرعيّة متروكة عند المعظم و لم يفت بها سواه [1] و قد وجهها بعض العلماء بانّ الامام عليه السلام ذكر ذلك بحسب الظاهر لا الواقع لإيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا استصلاحا و حسما لمادّة الفساد لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة ذريعة و عذرا، و لم يقم عليه السلام عليه الحدّ بان كان قد أمر سرّا ان يدعوه و يتركوه و لا يضربوه في السرّ، و على الجملة فالمعتقد بالحلّ لا شي‌ء عليه سواء كان أحدهما أو كليهما و لذا قال المحقّق بعد ذلك: و كذا يسقطه لو إباحته نفسها فتوهّم الحلّ‌ أقول: و ذلك لما تقدّم من انه لا بدّ في الحدّ من عدم شبهة في البين.

كلام حول الاختيار و الإكراه‌

قال المحقّق قدّس سرّه: و يسقط الحدّ مع الإكراه و هو يتحقّق في طرف المرأة قطعا و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد و الأشبه إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.

أقول: عرفت انّ من جملة شرائط تعلّق الحدّ هو الاختيار و ان لا يكون المرتكب لموجبه مكرها، و الكلام حينئذ في مقامات.

______________________________
استصلاحا و حسما للمادّة لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذرا و هذا ممكن انتهى كلامه. و قال في الرياض: انّ الرواية ضعيفة بالإرسال و عدّة من الجهلة انتهى، و في كشف اللثام: و هو متروك يحتمل لان يكون ع علم منه العلم أو الظن بحالها و ان ادّعى الشبهة.

[1] يقول المقرّر: قد افتى به يحيى بن سعيد الحلّي أيضا في جامعه الصفحة 548 قال: فان تشبّهت امرأة لا جنبي بمنكوحته على فراشه حدّ سرا و حدّت جهرا إلخ.


[1] المهذّب الجلد 2 الصفحة 524.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست