أحدهما المنع لان الغالط معذور و أظهر هما
الوجوب لما فيه من التعيير و كان من حقهم التثبت و الاحتياط و على هذا ترد
شهادتهم. ثم قال: و لو قلنا لا حد فلا ردّ.
و كأنّه رحمه اللَّه ادعى الملازمة بين عدم الحدّ و عدم الرد يعنى لو
قلنا بأنهم لا يحدون فاللازم قبول شهادتهم و الحكم بها.
و في الجواهر[1]: و لو كان
المشهود به الزناء و اعترفوا بالتعمد حدّوا للقذف و لو قالوا غلطنا فعن المبسوط و
الجواهر يحدان أيضا و في المسالك وجهان إلخ.
و قد ذكر مؤيدا لما اختاره المسالك- من رد شهادتهم- مرسل ابن محبوب
عن الصادق عليه السّلام فراجع[2].
و على الجملة فالمختار عندنا هو انهم يحدون حد الافتراء حتى فيما إذا
ادعى الراجع الغلط و الخطأ فان المصحّح للحد موجود و هو انه لم يتثبت في شهادته و
إطلاق حد من رمى المحصنات و لم يأت بأربعة شهداء، شامل للمقام فيقام الحد.
و لا يرد ما قد يقال من انه كيف يحدّ باقي الشهود و الحال انه لا
تقصير من ناحيتهم حيث انهم قد أدّوا الشهادة عالمين بتحقق الأربعة فإذا رجع واحد
منهم فلا تعلق له بغيره من الشهود فكيف يحد؟
و ذلك لان الحكمة الكامنة الملحوظة في المقام و هي كون الأمر مستورا
لا يقدم الناس على كشفه و إظهاره أوجبت ذلك و بلحاظ هذه الحكمة الغالبة يجوز حد
الباقين مع عدم تقصير منهم في رجوع الراجع عن شهادته [1].
______________________________
[1] قد مضى ما فيه فراجع.