responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 487

أحدهما المنع لان الغالط معذور و أظهر هما الوجوب لما فيه من التعيير و كان من حقهم التثبت و الاحتياط و على هذا ترد شهادتهم. ثم قال: و لو قلنا لا حد فلا ردّ.

و كأنّه رحمه اللَّه ادعى الملازمة بين عدم الحدّ و عدم الرد يعنى لو قلنا بأنهم لا يحدون فاللازم قبول شهادتهم و الحكم بها.

و في الجواهر[1]: و لو كان المشهود به الزناء و اعترفوا بالتعمد حدّوا للقذف و لو قالوا غلطنا فعن المبسوط و الجواهر يحدان أيضا و في المسالك وجهان إلخ.

و قد ذكر مؤيدا لما اختاره المسالك- من رد شهادتهم- مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام فراجع‌[2].

و على الجملة فالمختار عندنا هو انهم يحدون حد الافتراء حتى فيما إذا ادعى الراجع الغلط و الخطأ فان المصحّح للحد موجود و هو انه لم يتثبت في شهادته و إطلاق حد من رمى المحصنات و لم يأت بأربعة شهداء، شامل للمقام فيقام الحد.

و لا يرد ما قد يقال من انه كيف يحدّ باقي الشهود و الحال انه لا تقصير من ناحيتهم حيث انهم قد أدّوا الشهادة عالمين بتحقق الأربعة فإذا رجع واحد منهم فلا تعلق له بغيره من الشهود فكيف يحد؟

و ذلك لان الحكمة الكامنة الملحوظة في المقام و هي كون الأمر مستورا لا يقدم الناس على كشفه و إظهاره أوجبت ذلك و بلحاظ هذه الحكمة الغالبة يجوز حد الباقين مع عدم تقصير منهم في رجوع الراجع عن شهادته [1].

______________________________
[1] قد مضى ما فيه فراجع.


[1] كتاب الشهادات الصفحة 221.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من الشهادات الحديث 1.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست