responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 477

و امّا التفصيل الذي ذكره المحقق فليس تفصيلا في عمل الحاكم بعلمه بل مآل هذا التفصيل إلى انّه يجب على الحاكم ان يعمل بعلمه مطلقا، غاية الأمر انّه في حقوق اللَّه بغير توقّف على شي‌ء و هذا بخلاف حقوق الناس فإنّها موقوفة على مطالبة صاحبها فإذا اذن صاحبها في ذلك فهو يعتمد على علمه و يحكم بمقتضاه و لا يطالب بالبيّنة.

و وجه هذا التفصيل هو انّ إحقاق الحقّ و أخذه منوط بمطالبة من له الحق، و من له الحق في حقوق اللَّه تعالى هو الحاكم بنفسه لانّه حافظ حدود اللَّه، و مقيم أمر اللَّه، قد قام مقام اللَّه و مقام خلفائه و أوصيائه، في حين انّ المطالب بحقوق الناس هم بأنفسهم فلا يجوز الاقدام على أخذها بدون إذنهم و مطالبتهم.

و هنا روايات تدلّ على عمل الحاكم بعلمه و الفرق بين حقوق اللَّه و حقوق الناس، قال الشيخ المحدّث صاحب الوسائل: باب انّ الامام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللَّه وجب ان يقيمه و إذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته الّا ان يطلبه صاحبه.

عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبدا أو حرّة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذي أقرّ به على نفسه كائنا من كان إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه. قال: و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: و من أقرّ على نفسه عند الامام بحق من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبدا أو حرّة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائنا من كان إلّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه قال: و قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: و من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحق أو وليّه فيطالبه بحقّه قال: فقال له‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست