و قد يؤيّد ذلك بقوله تعالى لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ[1] و ذلك
لانّه لا يقال جاء الإنسان بنفسه.
و كيف كان فهذه الرواية صريحة في عدم قبول شهادة الشهود بل يجلد
الثلاثة و يدرأ الزوج الحدّ عن نفسه بالملاعنة و أين هذه من رواية إبراهيم؟
نعم قال في الجواهر: انّها ضعيفة جدّا و لا جابر [1] و مخالفة
للعمومات فهي قاصرة عن معارضة الاولى من وجوه.
أقول: و من جملة تلك الوجوه انّها خلاف المشهور: و امّا كونها مخالفة
للعمومات فلان العمومات تدلّ على قبول شهادة أربعة شهود في باب الزنا، و ان أمكن
الإيراد عليه بانّ كلّ خاصّ يخالف العامّ.
نعم هنا رواية أخرى صحيحة و هي رواية أبي سيّار مسمع عن ابى عبد
اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال:
يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابدا[2].
لكن قد رماها بعض بالضعف أيضا[3]
فلو ثبت ذلك و شكّ في الأمر فالمرجع هو العمومات.
و يمكن الجمع بين القسمين من الروايات بوجه عرفي من الوجوه كحمل
الثانية على اختلال بعض الشرائط، أو يجمع بينهما بسبق رمى الزوج و عدمه.
و الذي يبدو في النظر هو انّه لا معارضة بينهما بل هما من قبيل العام
و الخاص لأنّ رواية إبراهيم بن نعيم الناطقة بالجواز و الاجتزاء شاملة للمدخول بها
و غيرها و هذا بخلاف رواية زرارة و مسمع فإنّها تختصّ بالمدخول بها و هذا و ان لم
يصرّح به في الرواية الّا انّه مستفاد من جواب الامام عليه السّلام حيث حكم بانّ
الزوج
______________________________
[1] أقول: لأنّ في سندها إسماعيل بن خراش الذي قيل انه مجهول.