responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46

هذا الاحتياط لا يجوز اجراء الحدّ عليه.

و لا يخفى عليك انّ النزاع في باب درء الحدّ بالشبهة قليل الجدوى و ذلك لانّ الغالب هو قيام الدليل في الموارد و بحسبها امّا على الحلّ أو الحرمة و قلّما يتّفق مورد لا يكون هناك امارة أو أصل شرعي معتبر كما إذا وجد امرأة في فراشه مثلا و دار الأمر بين كونها حليلة أو أجنبيّة.

الغافل و الناسي‌

و امّا الغافل المحض اى غير المتوجه الى المطلب بحيث لا ينقدح في ذهنه أصلا كي يعتقد بالحل مثلا فالظاهر ان يكون كالقاطع بالخلاف فتشمله الروايات الواردة في الجهل المركّب فلا يجرى عليه الحدّ لدرئه بالشبهة.

و امّا الناسي فالظاهر انّه أيضا كذلك فتشمله الروايات و لا خصوصيّة للجهل بل المراد هو ما يشمل ذلك أيضا كما هو الظاهر من كلام شيخ الطائفة.

قال قدّس سرّه: باب ماهية الزنا و ما يثبت به ذلك. الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرّم اللَّه تعالى وطيه من غير عقد و لا شبهة عقد و يكون الوطي في الفرج خاصّة و يكون الواطى بالغا كاملا فامّا العقد فهو ما ذكرناه في باب النكاح من اقسامه ممّا قد اباحه اللَّه تعالى في شريعة الإسلام. و امّا شبهة العقد فهو ان يعقد الرجل على ذي محرم له من أمّ أو بنت أو أخت أو عمّة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت و هو لا يعرفها و لا يتحققها أو يعقد على امرأة لها زوج و هو لا يعلم ذلك أو يعقد على امرأة و هي في عدّة الزوج لها امّا عدّة طلاق رجعي أو بائن أو عدّة المتوفّى عنها زوجها و هو جاهل بحالها أو يعقد على امرأة و هو محرم أو هي محرمة ناسيا ثم علم شيئا من ذلك فإنّه يدرأ عنها الحدّ و لم يحكم له بالزنا[1].

ثم لو فرض عدم شمول أدلة المقام للناسي فإنّما يكفي في ذلك حديث الرفع لكون النسيان من الأمور التسعة المرفوعة عن الأمة.


[1] النهاية كتاب الحدود الصفحة 688.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست