responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 449

و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط، بمراعاة الأمرين و ذلك لما ذكرناه آنفا من انّ هذا الغسل بمقتضى مقام الاستظهار هو الغسل المقرّر للأموات بعد تحقّق الموت لكنّه قد قدّم في المورد على الموت، و إذا استظهر كونه هو بنفسه فلا بدّ من مراعاة ما كان له من الشرائط و لا أقلّ من الاحتياط بمراعاته. لانّ الغسل بالماء القراح يتحقّق على كلا القولين و ضمّ الغسل بالخليطين لا يبطل الغسل بالماء الخالص، و ان كان لو شك واقعا تجري أصالة البراءة عن الزائد لكن بلحاظ ما ذكرناه يحتاط بثلاثة أغسال على ما هو المعهود في غسل الأموات.

و إذا اغتسل قبل رجمه أو قتله فيترتّب على غسله ما يترتّب على غسل الأموات فلا يوجب مسّه بعد ذلك الغسل لان بدنه طاهر.

نعم هنا بحث و هو انّ غسل الميّت حيث يكون عقيب الموت يوجب زوال النجاسة الحاصلة بالموت فكان الميّت قبل ان يغسّل نجسا و يؤثّر مسّه بعد برده الغسل و إذا غسّل يكون طاهرا و لا يوجب مسّه الغسل، و امّا إذا وقع الغسل قبل الموت فكيف يتصوّر ان يزيل النجاسة التي لم تحصل بعدُ.

اللّهم الّا ان يقال في رفع الإشكال بأنّه لا يحكم بنجاسة الميّت الذي قد اغتسل قبل قتله بأمر الشارع و يكون غسله هذا مانعا عن حصول النجاسة و بعبارة اخرى: انّه قد يكون الغسل رافعا للنجاسة و قد يكون دافعا لها، و الغسل بعد الموت في المورد المبحوث عنه من قبيل الدفع الذي هو المنع عن تقرّر الشي‌ء خارجا و يؤل الأمر إلى القول بأنّ الإنسان يتنجّس بالموت إلّا الذي اغتسل قبل موته في الموارد الخاصّة فإنّه لا يتنجّس أصلا.

و بعبارة ثالثة: انّ الأمر يدور بين ان نقول بانّ هذا المرجوم مثلا يتنجّس بموته و لكن يجب دفنه كذلك تعبّدا و على هذا فقد خصّص دليل وجوب تطهير المؤمن قبل دفنه و كأنّه قيل: الّا في المرجوم و يجب غسل الميّت المسلم إلّا في هذه الموارد المعيّنة، و بين ان نقول بأنّه يلزم تطهير المسلم قبل دفنه و بعد موته إلّا في المرجوم مثلا فإنّه يغتسل قبل الموت لقيام الدّليل على ذلك و على هذا فقد خصّص دليل وجوب كون الغسل بعد الموت، و الظاهر هو الثاني.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست