الموضوعات فان العلم الإجمالي قائم على وجود
حرام في البين، و هو على قسمين فتارة يكون أطرافه محصورة و اخرى غير محصورة و
الحكم في الثانية عدم لزوم الاجتناب كما إذا تردّد أحد المحارم بين إفراد غير
محصورة فالمتزوج يكون كالمعتقد بالحليّة بناء على عدم تنجيز التكليف بالعلم
بالحرام المردّد بين غير المحصور و امّا إذا كانت أطراف الشبهة محصورة فالدليل
العقلي على لزوم الاحتياط قائم و ذلك لوجود الحرام المقطوع به في البين مع عدم كون
أطراف الشبهة غير محصورة فإن كانت الحجة أعم من الشرعي و العقلي فلا محالة يكون
ارتكاب أحد الأطراف غير سائغ و يترتّب عليه الحدّ و امّا على فرض الاختصاص بالدليل
الشرعي فهو مفقود فلا يترتّب على ارتكابه الحدّ و ذلك لانّ اللازم على هذا هو
الحجّة على التحريم المنجّزة للعقاب و من المعلوم انّ ارتكاب أحد الطرفين- مثلا
كوطي احدى المرأتين المردّدتين فيما إذا علم انّ واحدة منهما حلال له و الأخرى
محرّمة عليه- ممّا لم تقم عليه حجّة شرعيّة على التحريم و على هذا فلا يوجب الحدّ.
و الظاهر من رواية أبي أيّوب هو كفاية الحجّة على العقاب لدلالتها على لزوم الحجّة
على المرأة بمجرّد علمها بلزوم أصل العدّة مع انّها لا تعلم كم هي.
و يظهر ذلك أيضا من قوله تعالى
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1].
حيث انّه يدلّ على انّه لا عذاب بدون بعث الرسول و الإتيان بالأحكام و امّا
إبلاغها الى كلّ أحد فليس معتبرا في العذاب و انّما وظيفة العباد هو الرجوع الى
الرسول و السؤال منه.
و يدلّ على ذلك أيضا ما ورد في بعض الاخبار من انّ مثل الامام مثل
الكعبة حيث تؤتى و لا تأتى[2].
لكن مع ذلك ليس هنا إلّا الحجّة على العقاب و هو حكم العقل بلزوم
الاجتناب حذرا عن ارتكاب المحرّم الواقعي فلو كان الحدّ موقوفا على الحجّة