فقال: يا روح اللَّه انّى زنيت فطهّرني فأمر
عيسى عليه السّلام انّ ينادى في الناس ان لا يبقى أحد إلّا خرج لتطهير فلان فلمّا
اجتمع الناس و[1].
و على الجملة فظاهر هذه الروايات هو وجوب الإعلان ليحضروا و يكونوا
ناظرين و شاهدين لعذابه، فالاعلان مقدّمة للحضور، و على هذا فلو حضروا بأنفسهم
متوفّرين فلا حاجة الى ذلك لعدم وجوب نفسي بل حضور هذه العدّة للتنبّه و تعظيم
الشعائر و حصول الانذار كي يتنبّهوا و يواظبوا على أنفسهم ان لا يقعوا في مثل هذه
المشكلات و المواقف الخطيرة فلو كان حضورهم موقوفا على الأعلام يلزم عليه ذلك، و
كيف كان فالتأسى بأمير المؤمنين عليه السّلام يقتضي إعلان الحاكم الناس بذلك.
ثم انّ صاحب الجواهر قال: بل الذي ينبغي له أيضا ان يأمرهم به انتهى
مع انّ المحقّق اكتفى بقوله: ينبغي ان يعلم الناس،، نعم لا يبعد ان يكون مراد
المحقّق هو الإعلان و الأمر بالحضور، و بعبارة أخرى الإعلان المقترن بالأمر.
ثم انّه هل يكتفى بحضور النساء فقط أم لا؟
لم أجد في الروايات موردا تعرّض لذلك، لكنّ القرينة قائمة على عدمه
فان النساء لا تشارك الرجال في المجامع العامّة بل يقوم بتلك الأمور الرجال خاصّة.
في حضور طائفة لإقامة الحدّ
قال المحقّق: و يستحبّ ان يحضر اقامة الحدّ طائفة و قيل: يجب
تمسّكا بالآية و أقلّها واحد و قيل عشرة و خرّج متأخّر ثلاثة و الأوّل حسن.
أقول: الأصل في ذلك قوله تعالى بعد بيان حكم الزانية و الزاني و وجوب
جلدهما وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[2] فإنّه قد أمر بأمر الغائب
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من حدّ الزنا
الحديث 5.