و في رواية و اللَّه لو انّه تحت قدميّ ما
رفعتهما عنه و لا أجيئك به.
و انّى أتذكر أنّ بيوت العلماء و منازلهم كانت مأمنا للملتجئين و
الواردين حتّى انّ الحكّام و السلاطين كانوا يهمّون ذلك و يهتمّون به كما انّ حرم
الامام الرضا عليه السّلام كان مأمنا للواردين و اللائذين و الملتجئين على مرّ
الدهور و الأعصار الى ان جاء پهلوى الطاغوت و نقض هذا الأمان، بعد ان كان الأمر
بحيث قد عرف بعض الشوارع و البيوت المتّصلة بالحرم الشريف بذلك العنوان و بقي له
هذا العنوان و الاسم الى يومنا هذا.
و على الجملة فهذا الأمر عرفي دائر بين الأقوام، و العرف يرى إخراج
أحد من دار دخل فيها و لجأ إليها اهانة بربّ البيت و قد امضى الشارع هذا الأمر
العرفي و لم يردع عنه كما في حرم اللَّه سبحانه، و من المعلوم انّ هذه العلّة و
الخصوصيّة لا تختصّ بحرم اللَّه بل هي جارية في حرم الرسول و الأئمة الطاهرين، و
على هذا فالأحوط بل الأقوى عندنا مراعاة حرمة حرمهم و عدم التعرض لمن دخل تلك
المشاهد الشريفة و المواقف الكريمة، و قد اتى بما أوجب الحدّ، الى ان يخرج منه.
لا يقال: انّ لازم ذلك هو إسراء الحكم المساجد و حرم أنباء أئمّة
عليهم السّلام أيضا.
لأنّا نقول: انّ ما ذكرناه جار في كلّ حرم يوازن حرم اللَّه سبحانه
أو يقرب منه في الحرمة و التكريم كحرم المعصومين عليهم السّلام، فلا يجري في مطلق
المشاهد المشرّفة و البقاع المقدّسة نعم هتك تلك المشاهد و الأماكن محرّم قطعا.
الترتيب في الحدود المجتمعة
قال المحقّق: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أوّلا و كذا إذا اجتمعت
حدود بُدئ بما لا يفوت معه الآخر.
أقول: إذا اجتمع على المكلّف حدّ و تعزير أو حدّان فصاعدا و أمكن