responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 392

انّ بيت اللَّه تعالى محلّ أمن و أمان و من دخله فقد دخل دار الأمن و السّلام كائنا من كان؟

أقول: انّ اجراء الحدّ في الحرم على الجاني لم يكن هتكا و خلافا للاحترام اللازم له عرفا ما لم يرد دليل من الشرع فإنّه من قبيل اقامة أمر اللَّه في بيت اللَّه و إذا كان هو حكما إلهيّا و طاعة لأمره سبحانه فكيف يكون إجرائه في بيته خلاف الاحترام؟ و خصوصا بلحاظ انّ في الإخراج إلى خارج الحرم و اقامة الحدّ عليه هناك تأخيرا في إجراء الحدود، و على الجملة فيمكن التشكيك في كون اقامة الحدّ في الحرم هتكا و في خارجه احتراما له، نعم بعد ملاحظة انّ الشارع جعله بيت الأمن و مركز الأمان يصحّ ان يقال: انّ عدم اقامة الحدّ عليه في الحرم نوع احترام منه.

الثاني انّه هل التضييق في المطعم و المشرب‌

على من التجى‌ء الى الحرم الى ان يتعب و يضطرّ الى الخروج لا ينافي كون الحرم أمنا، و انّ من دخله كان آمنا؟

الظاهر انّه مع غضّ النظر عن الرواية ينافي كونه محلّ الأمن فإنّ مقتضى كون الحرم كذلك ان يكون الداخل فيه في سعة و راحة لا في الضيق و الشدة و تحت ضغط الجوع و العطش و لازم كونه آمنا هو كونه مأمونا من جميع أنواع الأذى دون خصوص القتل أو الضرب نعم بلحاظ الرواية نقول بذلك.

و لعلّ الأمر بالتضييق عليه مع كونه آمنا و لائذا بدار الأمن هو التنبيه على لزوم مراعاة جانب الحدود أيضا فإنّه لو لا ذلك للزم تعطيل حدود اللَّه تعالى و يصير ذلك ذريعة لنشر الفساد و اقتراف المعاصي و المحرّمات.

الثالث انّ الظاهر كون النسبة بين أدلّة الحدود كآية الجلد و روايات الرجم‌

و الجلد و بين أدلّة حرمة الحرم، العموم من وجه فان مآلهما إلى أنّه يجلد الزاني مثلا في الحرم و غيره، و لا يجلد في الحرم سواء كان الحدّ حدّ الزنا أو غيره، فيتعارضان في المجمع و هو حدّ الزنا في الحرم لكنّا لم نجد أحدا قال بانّ بينهما تعارضا كذلك حتّى يسقط الدليلان مثلا و لعلّ ذلك لأجل انّ‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست