responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 381

فسّروها كذلك [1] و يؤيّده انّ مفهوم الأذى هو مفهومه في آية الحج: و ان كان به أذى من رأسه ففدية[1] و لعلّ العرف يساعد ذلك و لذا يراعون المرأة في تلك الحالة و يرافقونهنّ، و ما نرى بينهم من الإرفاق و التسهيل في حقّهن شاهد على انّهم يرون الحيض مرضا بل يعاملون المرأة في حال الحيض بما لا يعاملونها في حال الاستحاضة من الرفق و عدم التحميل عليهنّ، هذا مضافا الى ورود رواية تدلّ على انّ الحيض أيضا مرض و هي ما رواه في الجعفريّات انّ عليّا عليه السّلام قال: ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر و لا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر[2] و قد أفتى الكاشاني رحمه اللَّه بما ذكرناه و الحق الحائض بالمريض و المستحاضة [2].

نقول: إثبات ظهورها في ذلك مشكل و كذا ارادة المعنى المزبور عند العرف، و امّا تفسير بعض المفسّرين ففيه انّ بعضهم فسّروه بما ذكرناه أيضا فراجع تفسير الصافي للفيض الكاشاني و امّا الرواية فدلالتها و ان كانت واضحة الّا انّها ليست معمولا بها عندهم و امّا إفتاء الفيض فلا يخرج المطلب عن الشذوذ بعد كونه منفردا في الإفتاء بذلك و مخالفة الواحد لا يضرّ بالإجماع خصوصا إذا كان من المتأخّرين و انّه بنفسه قد أفاده في تفسيره خلاف ذلك.

اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحدّ

قال المحقّق: و لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون و لا الارتداد.

______________________________
[1] أقول: راجع مجمع البيان، الجلد 1 الصفحة 319، إليك ما افاده و حكاه في مجمع البيان: معناه قذر و نجس. و قيل هو أذى لهن و عليهن لما فيه من المشقة انتهى.

[2] مفاتيح الشرائع الجلد 2 الصفحة 80 قال: و يرجم الحائض و المريض و المستحاضة و النفساء و لا يجلد أحدهم.، أورد الإشكال هذا العبد و أجاب دام ظله بما في المتن و يؤيّده أنّي كلّما تفحصت كلماتهم لم أر من افتى بسقوط الجلد عن الحائض.


[1] سورة البقرة الآية 196.

[2] الجعفريات ص 137.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست