responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 372

الشافعي: يضرب مأة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا إلخ‌[1].

أقول: امّا أصل مشروعيّة الضرب فيدلّ عليها الكتاب الكريم‌ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ.[2] فان أيّوب عليه السّلام حلف ان يضرب زوجته في أمر ثم ندم عليه فحلّ اللَّه يمينه بذلك.

و تدلّ على كون حدّ المريض هو الضغث الروايات الشريفة فمنها رواية يحيى بن عبّاد المكيّ قال: قال لي سفيان الثوري: انّى ارى لك من ابى عبد اللَّه عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى و هو مريض، ان أقيم عليه الحدّ مات [خافوا ان يموت‌] ما تقول فيه؟ فسألته، فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اتى برجل احتبن [أحبن‌] مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلّي سبيلهما، ثم قرء هذه الآية: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ‌[3].

أقول: و في اللغة: حبن عظم بطنه ورم و أحبن امتلأ غيظا.

و عن ابى العبّاس عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: اتى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به الّا و قد دخل علىّ فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أَ زنيت؟ فقال له: نعم- و لم يكن أحصن- فصعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فقدّه مأة ثم ضربه بشماريخه‌[4].

و عن سماعة عن ابى عبد اللَّه عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن النبي‌


[1] الخلاف كتاب الحدود المسئلة 18.

[2] سورة ص الآية 42.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست