و منها انّه لو مات الولد و كان حدّ
المرأة هو الجلد
أخر الحدّ حتّى تخرج من نفاسها فان الجلد ربّما اثر فيها و أوجب
تشديد المرض بل و قتلها و من المعلوم انّه يحدّ المجرم إذا لم يستلزم ضررا متزايدا
على ما هو مقتضى طبيعة اجراء الحدّ.
و يدلّ على ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّ امة لرسول
اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله زنت فأمرني أن اجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت ان
اجلدها فاقتلها فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ثم أقم عليها
الحدّ[1].
قال الشيخ: فان وجب على امرأة حامل الحدّ فإنّه لا يقام عليها حتّى
تضع لأنّها ربّما أسقطت، فإذا وضعت فان لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحدّ في نفاسها
و ان كانت ضعيفة لم تقم عليها حتّى تبرأ كالمريض انتهى[2].
و قال ابن حمزة: و الحامل إذا وضعت حملها و كان حدّها الرجم تركت
حتّى ترضع ولدها حولين كاملين و ان كان حدّها الجلد و كانت ضعيفة أخّرت حتّى قويت
و ان كانت قويّة جلدت منفوسة[3].
و الظاهر انّه لا خصوصيّة لحال النفاس بل الضعف أيضا إذا كان معرضا
للضرر فهو مانع عن اجراء الحدّ و ان لم يكن مع النفاس.
و منها انّه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انّها ادّعت ذلك
[1]
فقال في الجواهر: لم يؤخّر الحدّ و لا اعتبار بإمكانه نعم لو ادّعته
قبل قولها.
و لكن يرد عليه بأنّه بعد ما نعلم بانّ مورد الحدّ هو الزانية غير
الحامل يكون المقام من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية و ذلك لاحتمال
كونها حاملا فكيف يمكن اجراء الحدّ عليها و الحال هذه؟ و ثانيا انّ المقام من قبيل
موارد الشبهة و ذلك لاحتمال وجود الحمل المانع عن اجراء الحدّ، و الحدود تدرء
بالشبهات، و على الجملة فالظاهر انّه لا بدّ هنا من التأخير في إجراء الحدّ
______________________________
[1] أقول: ذكر العلّامة هذا الفرع في التحرير الصفحة