responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 367

و منها انّه لو مات الولد و كان حدّ المرأة هو الجلد

أخر الحدّ حتّى تخرج من نفاسها فان الجلد ربّما اثر فيها و أوجب تشديد المرض بل و قتلها و من المعلوم انّه يحدّ المجرم إذا لم يستلزم ضررا متزايدا على ما هو مقتضى طبيعة اجراء الحدّ.

و يدلّ على ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّ امة لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله زنت فأمرني أن اجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت ان اجلدها فاقتلها فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال: دعها حتّى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ[1].

قال الشيخ: فان وجب على امرأة حامل الحدّ فإنّه لا يقام عليها حتّى تضع لأنّها ربّما أسقطت، فإذا وضعت فان لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحدّ في نفاسها و ان كانت ضعيفة لم تقم عليها حتّى تبرأ كالمريض انتهى‌[2].

و قال ابن حمزة: و الحامل إذا وضعت حملها و كان حدّها الرجم تركت حتّى ترضع ولدها حولين كاملين و ان كان حدّها الجلد و كانت ضعيفة أخّرت حتّى قويت و ان كانت قويّة جلدت منفوسة[3].

و الظاهر انّه لا خصوصيّة لحال النفاس بل الضعف أيضا إذا كان معرضا للضرر فهو مانع عن اجراء الحدّ و ان لم يكن مع النفاس.

و منها انّه لو لم يكن عليها اثر من الحمل و لا انّها ادّعت ذلك [1]

فقال في الجواهر: لم يؤخّر الحدّ و لا اعتبار بإمكانه نعم لو ادّعته قبل قولها.

و لكن يرد عليه بأنّه بعد ما نعلم بانّ مورد الحدّ هو الزانية غير الحامل يكون المقام من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية و ذلك لاحتمال كونها حاملا فكيف يمكن اجراء الحدّ عليها و الحال هذه؟ و ثانيا انّ المقام من قبيل موارد الشبهة و ذلك لاحتمال وجود الحمل المانع عن اجراء الحدّ، و الحدود تدرء بالشبهات، و على الجملة فالظاهر انّه لا بدّ هنا من التأخير في إجراء الحدّ

______________________________
[1] أقول: ذكر العلّامة هذا الفرع في التحرير الصفحة


[1] راجع سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 229.

[2] المبسوط الجلد 8 الصفحة 5.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 412.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست