نفسها، و اخرى على ولدها، و قد نفى صاحب
الجواهر الإشكال في الصورة الثانية.
و يمكن ان يقال انّه لا فرق في ذلك بين ضرر الولد و ضرر الأم إذا كان
زائدا على ما هو من طبع الحدّ و مقتضاه، و ان كان يمكن ان يقال انّه إذا كان حدّها
الرجم فلا ضرر أعظم من القتل و الموت فلا يعتنى بذلك الضرر، فالحكم بعدم اجراء
الحدّ عليها حينئذ موقوف على تعبّد خاصّ.
و كيف كان فاذا كان في إجراء الحدّ عليها ضرر على الولد فتارة يكون
الضرر هو سقطه أو موته عند الرضاع و اخرى من قبيل المرض و غيره ففي الأوّل يتمسك
في عدم اجراء الحدّ حينئذ بقاعدة الأهمّ و المهمّ.
بيان ذلك انّ التسريع في إجراء الحدّ كنفس إجرائه واجب و من ناحية
أخرى فإنّ حفظ النفس المحترمة أيضا واجب الّا انّه لا شكّ في كون حفظ الدماء و
النفوس المحترمة أهمّ من ترك التسريع في إقامة الحدّ و تأجيله و من المعلوم انّ
الأهم مقدّم على المهمّ عند دوران الأمر بينهما بل لا يلزم العلم بموت الولد فإنّه
يكفي مجرّد خوف ذلك و كونه في معرض التلف و الهلاك فيكون العلّة حكمة في الحكم لا
علّة حقيقيّة حتّى يعتبر العلم بها و يدور الحكم مدارها و طبقا لهذه القاعدة
العقلية وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قال لعمر و قد اتى بحامل
قد زنت فأمر برجمها فقال له على عليه السّلام: هب لك سبيل عليها اىّ سبيل لك على
ما في بطنها و اللَّه يقول:
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى*،
فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن.
ثم قال: فما اصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتّى تلد فاذا
ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها[1].
و امّا إذا لم يكن الضرر اللازم هو الموت و التلف بل كان من قبيل
المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الام عقيب اجراء الحدّ عليها و كان ذلك موجبا لفساد
مزاج الولد و اضطراب حاله أو لزم من ذلك ان يتغذّى بلبن غير لبن أمّه- الذي
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 7.