responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 356

لم يكن ذميا و ذلك بلحاظ انتحاله الى شريعة إلهية و دين سماوي و ان كان محرّفا و امّا الحربي و غير المعتقد بدين الهى أصلا كالاشتراكيّين فلو راجعوا الى حكّام الإسلام في واقعة فلا يصحّ القول بجواز إرجاعهم الى حكّامهم و أحكامهم التي ليست الّا مجعولات بشريّة و قوانين خاطئة فيجب هناك عند ما راجعوا الى حكّام المسلمين إجراء أحكام الإسلام و تنفيذها بالنسبة إليهم و الّا فإنّهم ربما يبيحون بحسب مقرراتهم الوضيعة المنحطّة نكاح الرجال للرجال و كيف يمكن الالتزام بجواز الإرجاع إليهم و الحال هذه؟ و على الجملة فالظاهر انّ الأدلّة كتابا و سنّة منصرفة عن هذا.

و لو شك في اختصاص الأدلة بالمورد المتيقن و هو إذا كانت لهم شريعة و أحكام ينتحلون بها الى اللَّه سبحانه أو شمولها لمطلق الكفار فلا بدّ من الاكتفاء بالقدر المسلّم و الرجوع في غيره إلى أحكام الإسلام.

لكنّا قد ذكرنا انّ الأدلّة ظاهرة في الاختصاص بأهل الملل الذين يعملون بمقتضى معتقد اتهم و يعيشون في ضوء الحكومة الإسلاميّة مع تعهّدهم بالجزية و غيرها من الشرائط.

نعم إذا كان الذمي قد زنى بالمسلمة فلا محالة يقتل كما مرّ ذلك لانّه قد هتك حرمة الإسلام و خرج عن شرائط الذمّة. كما انّه لو زنى المسلم بالذّميّة فإنه يحكم على المسلم بما مضى سابقا من الأحكام من كونه محصنا أو غير محصن و امّا بالنسبة إلى الذّميّة فالحاكم بالخيار.

ثم انّه قد يستشكل في جواز الإرجاع إليهم إذا كان قوانينهم محرّفة و أحكامهم مبدّلة ليست على ما جاء به التوراة و الإنجيل و انّما يقتصر في ذلك على ما إذا وافقت قوانينهم الدائرة كتابهم السماوي، كما ربما يدلّ على ذلك ما رواه المحدّث العاملي في باب القضاء عن هارون بن خارجه عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور فأبى الذي قضى عليه ان يقبل‌

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست