و الشهيد الثاني- هذا، و على الجملة فالأظهر
عندنا هو القول الثاني فإنّ الخاصّ مقدّم بعد اعتباره بالتوثيق.
و لا يخفى انّ ما ذكر من وجوب قتله- سواء كان في المرّة الثالثة أو
الرابعة- جار فيما إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين على الأوّل و ثلاث مرّات على الثاني
و مشروط به و الّا فإنّه لا يقتل إجماعا كما سيأتي ذلك أيضا.
قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة
هذا كلّه في الحرّ و امّا المملوك مطلقا ف
قال المحقّق:
امّا المملوك فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا قتل في الثامنة و قيل في
التاسعة و هو أولى.
أقول: هنا أيضا ثلاثة أقوال: أحدها: قتله في الثامنة و هو مختار
الشرائع و قد ذهب اليه المشهور.
ثانيها انّه يقتل في التاسعة و قد ذهب اليه الشيخ في النهاية، و
القاضي و جماعة و جعله المحقّق اولى، و يظهر من عبارة صاحب الوسائل انّه اختار هذا
القول فإنّه قال في عنوان الباب المتعلّق بالمقام: باب انّ المملوك إذا جلد ثمان
مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو امة.
ثالثها التفصيل بين ثبوته بالبيّنة فيقتل بعد الثامنة و بين ثبوته
بإقراره فلا يقتل الّا بعد التاسعة و هو المحكىّ عن الراوندي.
و قد استدلّ للقول الأوّل بعد ادعاء الإجماع عليه من الانتصار و
الغنية بصحيح بريد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان
عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل و ادّى
الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال[1].
أقول: و هذا هو المناسب لكون حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ المستفاد
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 2.