يجب عليه الحدّ ثم الرجم فهو الشيخ و الشيخة
إذا زنيا و كانا محصنين فإنّه كان على كلّ واحد منهما مأة جلدة ثم الرجم يقدّم
الجلد عليه ثم بعده الرجم إلخ.
و قال في الخلاف في المسئلة الثانية من الحدود: المحصن إذا كان شيخا
أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم و ان كانا شابّين فعليهما الرجم بلا جلد و قال داود
و أهل الظاهر: عليهما الجلد و الرجم و لم يفصّلوا و به قال جماعة من أصحابنا- الصحابة-
و قال جميع الفقهاء: ليس عليهما الّا الرجم دون الجلد.
دليلنا قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ
الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و لم يفصّل.
و روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله
خذوا عنّى قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مأة و تغريب عام و الثيّب
بالثيّب جلد مأة ثم الرجم و فيه إجماع الصحابة و روى انّ عليّا عليه السّلام جلد
سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل له: تحدّها حدّين؟ فقال: حددتها بكتاب
اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انتهى و قد علّق عليه
فقيه عصره السيّد البروجردي قدّس اللَّه روحه بما هذا عين كلامه: قوله: دليلنا
قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي
إلخ لا دلالة فيه على الرجم و لا على التفصيل المذكور، و كذا لا يدلّ خبر عبادة
على التفصيل بل على ما حكاه من جماعة من أصحابنا و كذا جلد علىّ عليه الصلاة و
السّلام سراجة و رجمها كما لا يخفى و امّا إجماع الصحابة فلم نتحقّقه بعد، حسين.
انتهى أقول: انّ ما أورد طاب ثراه على الشيخ من انّ الآية لا دلالة فيها على
الرجم، غير وارد عليه، و ذلك لانّ الشيخ لم يتمسّك بها لإثبات الرجم بها فان من
المعلوم عدم تعرّض الآية له أصلا و انّما أراد هو إثبات الجلد و الرجم كليهما
للشيخ و الشيخة المحصنين فاستدلّ بالآية الكريمة لإثبات الجلد فإنّها لم تفصّل بين
الشيخ و الشاب فباطلاقها تشمل المحصن و المحصنة و الشيخ و الشّاب، و اعتمد في إثبات
الرجم على الإجماع و الروايات، كما انّه رحمه اللَّه قد تعرّض في المسئلة الاولى
لإثبات الرجم، فراجع ما تقدّم من كلامه، و على هذا فلا يرد عليه اشكال من هذه
الجهة.