responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281

يجب عليه الحدّ ثم الرجم فهو الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين فإنّه كان على كلّ واحد منهما مأة جلدة ثم الرجم يقدّم الجلد عليه ثم بعده الرجم إلخ.

و قال في الخلاف في المسئلة الثانية من الحدود: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم و ان كانا شابّين فعليهما الرجم بلا جلد و قال داود و أهل الظاهر: عليهما الجلد و الرجم و لم يفصّلوا و به قال جماعة من أصحابنا- الصحابة- و قال جميع الفقهاء: ليس عليهما الّا الرجم دون الجلد.

دليلنا قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، و لم يفصّل.

و روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله خذوا عنّى قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مأة و تغريب عام و الثيّب بالثيّب جلد مأة ثم الرجم و فيه إجماع الصحابة و روى انّ عليّا عليه السّلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة فقيل له: تحدّها حدّين؟ فقال: حددتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله انتهى و قد علّق عليه فقيه عصره السيّد البروجردي قدّس اللَّه روحه بما هذا عين كلامه: قوله: دليلنا قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي‌ إلخ لا دلالة فيه على الرجم و لا على التفصيل المذكور، و كذا لا يدلّ خبر عبادة على التفصيل بل على ما حكاه من جماعة من أصحابنا و كذا جلد علىّ عليه الصلاة و السّلام سراجة و رجمها كما لا يخفى و امّا إجماع الصحابة فلم نتحقّقه بعد، حسين. انتهى أقول: انّ ما أورد طاب ثراه على الشيخ من انّ الآية لا دلالة فيها على الرجم، غير وارد عليه، و ذلك لانّ الشيخ لم يتمسّك بها لإثبات الرجم بها فان من المعلوم عدم تعرّض الآية له أصلا و انّما أراد هو إثبات الجلد و الرجم كليهما للشيخ و الشيخة المحصنين فاستدلّ بالآية الكريمة لإثبات الجلد فإنّها لم تفصّل بين الشيخ و الشاب فباطلاقها تشمل المحصن و المحصنة و الشيخ و الشّاب، و اعتمد في إثبات الرجم على الإجماع و الروايات، كما انّه رحمه اللَّه قد تعرّض في المسئلة الاولى لإثبات الرجم، فراجع ما تقدّم من كلامه، و على هذا فلا يرد عليه اشكال من هذه الجهة.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست