أنكروا حكم الرجم رأسا مستدلّين على ذلك
بعدم ذكر عنه في الكتاب و لا في سنّة متواترة.
و في الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه و المحكي منهما
مستفيض أو متواتر كالنصوص.
قال الشيخ في المسئلة الاولى من كتاب الحدود من الخلاف: يجب على
الثّيّب الرجم و به قال جميع الفقهاء و حكى عن الخوارج انّهم قالوا: لا رجم في
شرعنا لانّه ليس في ظاهر القرآن و لا في السّنّة المتواترة. دليلنا إجماع الفرقة و
أيضا روى عبادة بن الصّامت انّ النبي (ص) قال: خذوا عنّى قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيّب بالثيّب جلد مأة و الرجم، و زنى ماعز
فرجمه رسول اللَّه (ص) و رجم العامريّة و عليه إجماع الصحابة و روى عن نافع عن ابن
عمر، انّ النبي (ص) رجم يهوديّين زنيا و روى عن عمر انّه قال: لو لا أنني أخشى ان
يقال: زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في
______________________________
مستند لهم الّا انّه لم يذكر في القرآن الكريم. ثم قال: و هذا باطل
فان الرجم قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، و أيضا هو ثابت بنصّ القرآن
لحديث عمر بن الخطّاب عند الجماعة انّه قال: كان ممّا انزل اللَّه على رسول اللَّه
ص آية الرجم فقرأناها و حفظناها و وعيناها و رجم رسول اللَّه ص و رجمنا بعده، و
نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم.
و هنا تعرّض لحديث و هو: انّ فيما انزل اللَّه من القرآن: الشيخ و
الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة بما قضيا من اللذّة. ثم نقل روايات تدلّ على
وجوب رجم المحصن.
و منها قول رسول اللَّه ص: خذوا عنّى قد جعل اللَّه لهنّ سبيلا
البكر بالبكر جلد مأة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مأة و الرجم.
و قال في آخر البحث: و قد أجمعت الأمّة على وجوب حدّ الرجم على
الزاني المحصن و قال في ذيل الصفحة 59: اتّفق الأئمة على انّ من كملت فيه شروط
الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط الإحصان. فهما زانيان محصنان يجب على كلّ
واحد منهما الرجم حتّى يموت، و هنا استدلّ بحديث الشيخ و الشيخة المذكور آنفا. و
قال: حديث متّفق عليه، و بروايات اخرى و بانّ النبي ص رجم ماعزا و رجم الغامديّة و
غيرهما و لانّ الخلفاء الراشدين أقاموا حدّ الرجم بالإجماع من غير نكير من واحد
منهم فحدّ الرجم ثابت بالأحاديث المتواترة و فعل الرسول ص و إجماع الأمّة و ثابت
بالكتاب على رأى من يقول انّ حديث الرجم كان آية من القرآن ثم نسخت و بقي حكمها
انتهى أقول: راجع لاستدلالات الخوارج آيات الأحكام للكاظمي 4- 193.