responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257

على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الّا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقّق و بنى إدريس و زهرة و حمزة بناء على انّه المتبادر الى الفهم و لا نصّ و لا إجماع على غيرها، و في المبسوط و الخلاف و الجامع إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب الّا امرأة الأب‌[1] فهو قد ادّعى تبادر خصوص النسبي و قصر الحكم عليه.

و قال صاحب الرياض- بعد ذكر المحرمات بالنسب و الحكم بانّ الزنا بهنّ يوجب القتل، و الاستدلال بالإجماع و النصوص-: و امّا غير هن من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة و أمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، و النصوص خالية من تخصيص النسبي بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم مطلقا لكن سند أكثرها ضعيفة، و الحسن منها قاصر عن الصحّة، و الصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس المحترمة سيّما مع عدم صراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة بناء على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر الى السببيّات بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة [1].

و هو قد اعترف أوّلا بشمول اللفظ للسببيّ و الرضاعيّ لكنه استشكل في ذلك، و نحن نقول انّ الحكم قد تعلّق بذات محرم ففي بعض الروايات:

من وقع على ذات محرم كذا، و مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي كون الملاك في الحكم بالقتل هو وقوع الزنا بذات محرم، و بعبارة اخرى انّ الحكم معلّل في الحقيقة و كأنّه قيل: يجب قتل هذا الزاني لكون زناه زناء بذات محرم فان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة و على هذا فالروايات شاملة لكلّ من انطبق‌

______________________________
[1] و مثله الأردبيلي فإنّه قال في الشرح: العمل بظاهر الروايات يقتضي التعميم و لكن سند أكثرها غير صحيح و مبني الحدود على التخفيف و السقوط للشبهة، و فتوى الأكثر على خلاف ذلك على ما يظهر من تقييد الأكثر بالنسب و التردّد في غيره أو السكوت مع ذكر امرأة الأب كما في المتن فتأمل انتهى. و قال العلّامة في الإرشاد: القتل، و يجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأمّ و بامرأة الأب انتهى.


[1] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 218.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست