responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 227

مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فان حكم المردود شهادته قال قوم: يجب عليه الحدّ و قال آخرون: لا يجب و كذلك اختلفوا في الثلاثة إذ لا فصل بين ان لا يشهد الرابع و بين ان تردّ شهادته بأمر ظاهر لا يخفى على الثلاثة و الأقوى عندي انّ عليهم الحدّ و ان كان الردّ بأمر خفّي قبل ان يبحث الحاكم عن حاله فوقف على باطن يردّ به الشهادة فالمردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه و هو الأقوى و الثلاثة قال قوم لا حدّ عليهم أيضا و هو الأقوى عندي و فيهم من قال: عليهم الحدّ، لانّ نقصان العدالة كنقصان العدد و الأوّل أقوى لأنّهم غير مفرطين في إقامتها فإنّ أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حدّ و يفارق هذا إذا كان الردّ بأمر ظاهر لانّ التفريط كان منهم فلهذا حدّوا عند من قال بذلك على ما اخترناه فبان الفصل بينهما[1].

و أنت ترى انّ بين مختاره في الخلاف و مختاره في المبسوط فرقا فإنّه في الأوّل اختار انّ مردود الشهادة في الأمر الخفيّ يحدّ دون الثلاثة الأخر فإنّهم لا يحدّون بخلاف المبسوط فان مختاره فيه انّ مردود الشهادة أيضا لا يحدّ كما انّ الثلاثة لا يحدّون فليس مختاره في الكتابين واحدا على ما هو الظاهر من عبارة الجواهر.

و يرد على مختاره في المبسوط انه و ان كان غير المردود ليس مفرطا بلا اشكال فيه و امّا المردود فإنّه مفرط فلم لا يحدّ هو و الحال انّه قد فرّط و قصّر لانّه قد أقدم على الشهادة مع العلم بأنّه لا يجوز للفاسق ذلك؟

اللهم الّا ان يكون نظر الشيخ أيضا الى ما إذا لم يكن مردود الشهادة مقصّرا بان لا يرى عمله الذي يأتي به فسقا موضوعا أو حكما.

لكن يرد عليه انّه على ذلك فهو ليس بفاسق لعدم تقصيره.

لا يقال: لعلّ المراد هو ما إذا أقدم على الشهادة زاعما جواز الاقدام عليها مع علمه بفسقه في الخفاء [1].

______________________________
[1] أورده هذا العبد و قد تفضّل بالجواب عنه بما في المتن.


[1] المبسوط الجلد 8 الصفحة 9.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست