responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 203

و يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه اشكال لكنّه موقوف على ذكر مطلب مقدّمة و تمهيدا له.

فنقول: هل المعتبر في الشهادة على مقدّمات الزنا كجلوسه معها مجلس الرجل من زوجته، أيضا أربعة رجال أو انّه يكفى الاثنان؟- بعد انّه لا شك أصلا في اعتبار الأربعة في الشهادة على الزنا نفسه على ما تقدّم- مقتضى قبول شهادة العدلين مطلقا الّا ما خرج بالدليل هو حجيّة قول الاثنين و شهادتهما على مقدّمات الزنا بلا حاجة الى أزيد من ذلك، فان كلّ ما كان غير الزنا مثلا يقتصر فيه على شهادة الاثنين و منه مقدّمات الزنا.

و حينئذ نقول: لعلّ مراده رحمه اللَّه انّه لو شهد الشهود- سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة بالفعل اى بالمقدّمات كجلوسه معها على النحو المخصوص و لم يتعرّضوا للزنا أصلا فإنّه يعزّر المشهود عليه على ما فعله، الّا انّه لا خصوصيّة للأربعة.

نعم هذا الحمل خلاف ظاهر لفظ «الفعل» حيث انّه ظاهر في نفس الفعل المعهود اى الوقاع و الجماع [1].

جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة

قال المحقّق: و لو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحدّ المشهود عليه و حدّ الشهود.

أقول: امّا الأوّل فلانّ شرط قبول الشهادة هو ذكر الرؤية و المعاينة و هو مفقود حسب الفرض و لا يجوز ان يسئل الشهود عن أنّهم رأوا ذلك أم لا؟ لانّه تجسّس لإثبات الزنا و هو حرام، و هذا بخلاف قصّة ماعز لأنّه أقرّ بالزنا و كان صلّى اللَّه عليه و آله بصدد ما يدفع عنه الحدّ.

و امّا الثاني فلانّ الشهود قد أقدموا على القذف فيقام عليهم حدّه‌

______________________________
[1] يحتمل ان يكون المراد من الفعل هو نفس الوطي الّا انّه يعزّر لعدم تحفّظه عن أعين الناس و عدم الاختفاء به، و ان لم يكن زناءا.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست