responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188

شهادة النساء في الحدود و لا في القود[1] الى غير ذلك من الروايات، فأمرها سهل لأنّها مطلقات، و روايات المقام مقيّدات لها، و يحمل المطلق على المقيّد، و النتيجة انّه لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلّا في باب الزنا.

و الفرض الثالث هنا هو شهادة رجلين و اربع نسوة و إثبات الزنا بذلك فعن كثير انّه يثبت ذلك بل قيل انّه المشهور لكن في خصوص الجلد دون الرجم فقد صرّح في الاخبار الماضية بعدم ثبوت الرجم بأقل من ثلاثة رجال و امرأتين فلا بثبت برجلين و اربع نسوة فراجع رواية الحلبي و ابن سنان و زرارة و غيرها.

و تدلّ على إثبات الجلد بذلك دون الرجم، معتبرة الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني [1].

ترى التصريح بأنّه يضرب حدّ الزاني و لكن لا يرجم.

و لا يخفى انّ الروايات بهذه الصورة و العبارة ناقصة و لا أقلّ من سقوط لفظ قال [1] حتّى تكون العبارة بهذه الصورة: قال: وجب عليه الرجم.

و كيف كان و تدلّ على الجواز في الفرضين الأخيرين مضافا الى ما مضى الروايات الدّالة على جواز شهادة النساء في الحدود مع الرجال الّا انّها دالّة على المقام بعمومها و إطلاقها لا بعنوان خصوص المورد فان مفادها جواز شهادتهن مع الرجال في الجملة، و ذلك كرواية عبد الرحمن عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال:

تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌[2].

______________________________
[1] أقول: الرواية في نقل الفقيه متضمنة للفظ (قال) و امّا التهذيب فأزيد من ذلك و إليك عبارته: انّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب إلخ.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29.

وسائل الشيعة الجلد 18 باب 30 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 21 من أبواب الشهادات الحديث 21.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست