شهادة النساء في الحدود و لا في القود[1] الى غير ذلك من الروايات، فأمرها
سهل لأنّها مطلقات، و روايات المقام مقيّدات لها، و يحمل المطلق على المقيّد، و
النتيجة انّه لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلّا في باب الزنا.
و الفرض الثالث هنا هو شهادة رجلين و اربع نسوة و إثبات الزنا بذلك
فعن كثير انّه يثبت ذلك بل قيل انّه المشهور لكن في خصوص الجلد دون الرجم فقد صرّح
في الاخبار الماضية بعدم ثبوت الرجم بأقل من ثلاثة رجال و امرأتين فلا بثبت برجلين
و اربع نسوة فراجع رواية الحلبي و ابن سنان و زرارة و غيرها.
و تدلّ على إثبات الجلد بذلك دون الرجم، معتبرة الحلبي عن ابى عبد
اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و
امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا
يرجم و لكن يضرب حدّ الزاني [1].
ترى التصريح بأنّه يضرب حدّ الزاني و لكن لا يرجم.
و لا يخفى انّ الروايات بهذه الصورة و العبارة ناقصة و لا أقلّ من
سقوط لفظ قال [1] حتّى تكون العبارة بهذه الصورة: قال: وجب عليه الرجم.
و كيف كان و تدلّ على الجواز في الفرضين الأخيرين مضافا الى ما مضى
الروايات الدّالة على جواز شهادة النساء في الحدود مع الرجال الّا انّها دالّة على
المقام بعمومها و إطلاقها لا بعنوان خصوص المورد فان مفادها جواز شهادتهن مع
الرجال في الجملة، و ذلك كرواية عبد الرحمن عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال:
______________________________
[1] أقول: الرواية في نقل الفقيه متضمنة للفظ (قال) و امّا التهذيب
فأزيد من ذلك و إليك عبارته: انّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة
رجال و امرأتان قال: فقال: إذا شهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب إلخ.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب
الشهادات الحديث 29.
وسائل الشيعة الجلد 18 باب 30 من
أبواب حدّ الزنا الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 21 من أبواب
الشهادات الحديث 21.