responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183

و امّا عدم اجراء الحدّ عليها فلعدم مسوّغ لذلك، و لا يكفي في الحكم بزناءها مجرد إقرار أحد به بعد ان كانت تنكره و تكذّب المقرّ بذلك أو ما دام لم تقرّ هي أيضا بذلك.

و منها انّه لو أقرّ من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا

و اضافه الى حال إفاقته حدّ و لو أطلق لم يحدّ.

أقول: امّا الأوّل فلانّ الإقرار صدر في حال الإفاقة فهو إقرار من العاقل، و المغروض انّه نسبه الى حال الإفاقة فقد وقع كلّ من الفعل و الإقرار في حال السلامة و العافية فإذا أكمل أربعة اقارير فلا بدّ من ان يقام عليه الحدّ.

و امّا الثاني و هو عدم الحدّ فيما إذا أقرّ في حال الإفاقة بالزنا و لم ينسبها الى حال الإفاقة فقد علّل ذلك باحتمال وقوعه حال جنونه لكنّه ردّ عليه في الجواهر بقوله: و فيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزنا.

بيان ذلك انّ الإطلاق محمول على ما هو الظاهر منه و هو وقوع الزنا في حال الإفاقة و العقل، لا مع الجنون و من حيث لا يشعر، خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في تحقّق مفهوم الزنا فإنّه على ذلك ليس وطيه في حال الجنون زناءا مع انّه قد أقرّ بالزنا فلا بدّ من اجراء الحدّ عليه.

و فيه انّ اعتبار العقل في مفهوم الزنا شرعا لا ينافي صدقه بدونه عرفا و في بعض إطلاقاته و ليس بنحو لا يصدق الزنا مطلقا فترى انه يصدق الزنا على وطئ المجنون.

و الحقّ هو ان يقال انّ المواقع مختلفة فتارة قد بقي في ذهنه صورة من اعماله و حركاته حال الجنون و الآن يريد أين يحكيها و ينقلها، و اخرى لا يكون كذلك فلو حصل الاطمئنان بأنّه يريد من قوله ما فعله حال جنونه فهنا لا شي‌ء كما انّه لو حصل الاطمئنان بأنّه يريد حال إفاقته فلا إشكال في إجراء الحدّ عليه و امّا لو لم يحصل لنا ظهور تام تطمئن إليه النفس فلا يجوز ذلك و لا يمكن الأخذ بإقرار مجمل إلّا إذا سئل و انكشف الحال بالسؤال، فتحصّل انّ الأقوى عدم الحدّ إلّا بقرينة تدلّ على وقوعه حال إفاقته.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست