المسألة الاولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة مقتضى القواعد الاولية في النقيصة الاختلال العمدي بالزيادة يمكن ثبوتا، وهكذا النقيصة، ومقتضى القواعد الاولية بطلان الصلاة في الفرض الثاني، سواء كانت قليلة أو كثيرة، جزء أو شرطا، قيدا أو وصفا، بالضرورة عقلا وشرعا. وتوهم صحتها حسب إطلاق لا تعاد (1) لامكانه، في غير محله - كما حررناه في الاصول (2)، وفي الرسالة الموسوعة لقاعدة لا تعاد (3) - وإن 1 - عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، الفقيه 1: 225 / 991، وسائل الشيعة 6: 91، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 29، الحديث 5. 2 - تحريرات في الاصول 8: 98 - 99. 3 - رسالة في قاعدة لا تعاد، للمؤلف (قدس سره)، (مفقودة).