responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 8
كان القائل المحتمل التقي العلامة الشيرازي (رحمه الله) (1)، والمحقق الوالد - مد ظله - (2)، والعلامة الاراكي (رحمه الله) (3). بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة، حسب مراتب صدق الصلاة إلا بالنسبة إلى مقدار لا يعد صلاة عرفا أو شرعا، كمثل الاخلال بالفاتحة وتكبيرة الافتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه: لا صلاة إلا بكذا (4) أو بالنسبة إلى الاركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في لا تعاد ولعل تفصيلا زائدا يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى. وبالجملة: لو صح الانحلال المذكور لا حاجة إلى القاعدة، كما حرر في الاصول (5). 1 - الخلل في الصلاة، المحقق الشيرازي: 194. 2 - حكى المصنف (رحمه الله) أن والده المحقق كان يميل إلى ذلك في خارج البحث تحريرات في الاصول 8: 98، لاحظ أيضا الخلل في الصلاة، للامام الخميني (قدس سره): 6، وأنوار الهداية 2: 362. 3 - نهاية الافكار 3: 434. 4 - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عوالي اللئالي 1: 196 / 2، مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 1، الحديث 5 و 8. وقوله (عليه السلام): لا صلاة بغير افتتاح، تهذيب الاحكام 2: 353 / 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 2، الحديث 7. وقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور، تهذيب الاحكام 1: 49 / 144، الاستبصار 1: 55 / 160، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1. 5 - تحريرات في الاصول 8: 98.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست