responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
المسألة الثالثة حول مقتضى الادلة العامة القاعدة الثالثة: هي الادلة العامة غير المخصوصة بجزء خاص من الصلاة، الخاصة بالمركب الصلاتي كقاعدة لا تعاد وما ورد من لزوم الاعادة إذا زاد في الصلاة (1)، أو ورد من صحة الصلاه نقيصة وزيادة بإيجاب سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2)، ورعاية النسبة بينها على فرض تمامية أسنادها. والكلام حول هذه المسألة يستدعي الغور في جهات نشير إليها 1 - عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الاعادة. الكافي 3: 355 / 5، تهذيب الاحكام 2: 194 / 764، وسائل الشيعة 8: 231، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 19، الحديث 2. 2 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. تهذيب الاحكام 2: 155 / 608، وسائل الشيعة 8: 251، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 32، الحديث 3.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست