responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 36
إفادة: في امتناع الزيادة غير العمدية لو امتنعت الزيادة العمدية امتنعت غير العمدية، لاجل اشتراك دليل امتناعهما وليست القواطع والموانع من الزيادة، لان الزيادة تقع في الصلاة وهي ظرفها، والقاطع يكسر الشكل والهيئة الخاصة بها، والهيئة الاعدادية القابلة لضم بقية الهيئة والشكل، والمانع يمنع عن وجودها الخارجي، مثل الرطوبة المانعة عن تحقق الاحتراق، وليس معنى المانع شرطية عدم شئ فيها، كما قد خلط في كلام بعضهم (1). نعم، لو كان عدم شئ كالركوع الثاني شرطا فيها، فالبطلان وإن كان يستند إلى الاخلال بالشرط العدمي، ولكن هذا الاعتبار والوصف العدمي الملحوظ، كالقضية المعدولة المحمول، لا يتحقق تحققا اعتباريا عرفيا إلا بالزيادة في الصلاة، فعليه لا يتم البرهان على امتناع الزيادة الحقيقية، وإنما لازم ذلك أن إعادة الصلاة مستندة إلى النقيصة تدقيقا، أو إلى الزيادة المورثة للنقيصة عرفا، فاغتنم جدا. 1 - نهاية الافكار 3: 411، ولاحظ تحريرات في الاصول 8: 85.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست