responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 293
المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة لو أخل بالقيام المعتبر في الصلاة على القادر، ففيه تفاصيل محكية (1) عن المحقق في المعتبر والشهيد والمدارك (2) وعن العلامة التصريح بركنيته كيف اتفق وغير ذلك، والمهم في المسألة رواياتها دون الاجماع المعلل بها. والذي ينبغي الالتفات إليه - وقد أشرنا إليه - هو: أن لسان لا تعاد آب عن التخصيص والتقييد، فإن الاستثناء يورث صراحة المستثنى منه في المطلوب جدا، والحصر العرفي يأبى عن التقييد في الجملة الخبرية، لاستلزام كذب قائلها ولو كانت بصدد الانشاء كفاية. ولاجل ذلك تجد ورود ما هو الركن بصورة الحكومة، ففي مثل 1 - مستمسك العروة الوثقى 6: 89. 2 - المعتبر: 170، الروضة البهية 1: 122 / 24، مدارك الاحكام 3: 326.


نام کتاب : الخلل لصلاة نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست