النية والقصد والرياء لا يعد ما يأتي به عملا بقوله لا عمل إلا بالنية (1) وإنما الاعمال بالنيات (2) أو بجعل العمل الريائي في السجين، وهو ربما يفيد ادعاء أنه ليس بشئ، مع أنا استشكلنا تبعا للسيد المرتضى (رحمه الله) (3) في بطلانه، وتفصيله في محطه (4). وفي مثل تكبيرة الافتتاح، قد ورد أنه لا صلاة بغير افتتاح (5) ولو كان لما نسب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (6) لكان للقول بركنيته وجه، لحكومته على القاعدة، وإن كان قابلا للتقييد، ولكنه غير وارد بسند معتبر، ولعل صحتها بدونها في صورة النسيان، وبعض الصور الاخر يشهد على عدم وروده، لاباء مثله عن التقييد، كما لا يخفى فتأمل. وفي مثل الطهور الخبثي، لا صلاة إلا بطهور (7) فاغتنم. وصحة الصلاة في صورة الجهالة تقصيرا ونسيان الحكم مثلا، ربما تستند إلى أنه مع الجهل والنسيان الراجع إليه عندهم، لا يكون القذر 1 - الكافي 2: 84 / 1، وسائل الشيعة 6: 5، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب 1، الحديث 1 و 4. 2 - تهذيب الاحكام 4: 186 / 2، وسائل الشيعة 6: 5، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب 1، الحديث 2 و 3. 3 - الانتصار: 17. 4 - تحريرات في الفقه، الواجبات في الصلاة، للمؤلف (قدس سره) 83. 5 - تهذيب الاحكام 2: 353 / 1466، وسائل الشيعة 6: 14، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 2، الحديث 7. 6 - تقدم في الصفحة 11. 7 - تقدم في الصفحة 73.